العَقْدِ عَلَيها القَبْضُ؛ كالأعْيانِ.
(وَيَجُوزُ (¬١) لِلْمُؤْجِرِ)، ما لم يَكُنْ (¬٢) حِيلةً؛ كَعِينةٍ.
وظاهِرُه: أنَّه يَجُوزُ قَبْلَ القَبْضِ.
وفي «الشَّرح»: أنَّها إذا لم تَجُزْ من غَيرِ المؤْجِر؛ فَوَجْهانِ هُنا (¬٣):
أحدُهما: لا يَجُوزُ؛ كغَيرِه.
والثَّانِي: بلى؛ لأِنَّ القَبْضَ لا يَتَعذَّرُ عليه، بخِلافِ الأَجْنَبِيِّ.
وأصْلُهُما بَيعُ الطَّعام قَبْلَ قَبْضِه؛ هل يَصِحُّ مِنْ بائعِه؟ على رِوايَتَينِ.
(وَغَيْرِهِ)، وقد سَبَقَ.
(بِمِثْلِ الْأُجْرَةِ)، فلا شبْهةَ فيه، (وَزِيَادَةٍ) نَصَّ عَلَيهِ (¬٤)، وهو المذْهَبُ؛ لأِنَّ كلَّ عَقْدٍ جاز (¬٥) برأْسِ المالِ؛ جازَ بِأَكْثَرَ، كبَيعِ المبِيعِ بَعْدَ قَبْضِه.
(وَعَنْهُ: لَا تَجُوزُ (¬٦) بِزِيَادَةٍ)؛ لِنَهْيِه ﵇ عن رِبْحِ ما لم يُضْمَنْ (¬٧)، والمنْفَعةُ في الإجارة غَيرُ مَضْمونَةٍ.
(وَعَنْهُ: إِنْ جَدَّدَ فِيهَا عِمَارَةً؛ جَازَتِ الزِّيَادَةُ)؛ لأِنَّ الرِّبْحَ وَقَعَ في مُقابَلةِ العِمارةِ، (وَإِلاَّ فَلَا)؛ أيْ: وإنْ لم يُجَدِّدْ فِيها عِمارةً؛ لم تَجُزِ الزِّيادةُ، فلَوْ فَعَلَ تصدَّق بالزِّيادة.
وعَنْهُ: إنْ أذِنَ المؤْجِرُ فِيهَا؛ جازَتْ، وإلاَّ فَلَا.