Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 62

  1. كتاب الشركة
  2. باب الإجارة
  3. فصل

العَقْدِ عَلَيها القَبْضُ؛ كالأعْيانِ.

(وَيَجُوزُ (¬١) لِلْمُؤْجِرِ)، ما لم يَكُنْ (¬٢) حِيلةً؛ كَعِينةٍ.

وظاهِرُه: أنَّه يَجُوزُ قَبْلَ القَبْضِ.

وفي «الشَّرح»: أنَّها إذا لم تَجُزْ من غَيرِ المؤْجِر؛ فَوَجْهانِ هُنا (¬٣):

أحدُهما: لا يَجُوزُ؛ كغَيرِه.

والثَّانِي: بلى؛ لأِنَّ القَبْضَ لا يَتَعذَّرُ عليه، بخِلافِ الأَجْنَبِيِّ.

وأصْلُهُما بَيعُ الطَّعام قَبْلَ قَبْضِه؛ هل يَصِحُّ مِنْ بائعِه؟ على رِوايَتَينِ.

(وَغَيْرِهِ)، وقد سَبَقَ.

(بِمِثْلِ الْأُجْرَةِ)، فلا شبْهةَ فيه، (وَزِيَادَةٍ) نَصَّ عَلَيهِ (¬٤)، وهو المذْهَبُ؛ لأِنَّ كلَّ عَقْدٍ جاز (¬٥) برأْسِ المالِ؛ جازَ بِأَكْثَرَ، كبَيعِ المبِيعِ بَعْدَ قَبْضِه.

(وَعَنْهُ: لَا تَجُوزُ (¬٦) بِزِيَادَةٍ)؛ لِنَهْيِه ﵇ عن رِبْحِ ما لم يُضْمَنْ (¬٧)، والمنْفَعةُ في الإجارة غَيرُ مَضْمونَةٍ.

(وَعَنْهُ: إِنْ جَدَّدَ فِيهَا عِمَارَةً؛ جَازَتِ الزِّيَادَةُ)؛ لأِنَّ الرِّبْحَ وَقَعَ في مُقابَلةِ العِمارةِ، (وَإِلاَّ فَلَا)؛ أيْ: وإنْ لم يُجَدِّدْ فِيها عِمارةً؛ لم تَجُزِ الزِّيادةُ، فلَوْ فَعَلَ تصدَّق بالزِّيادة.

وعَنْهُ: إنْ أذِنَ المؤْجِرُ فِيهَا؛ جازَتْ، وإلاَّ فَلَا.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 62 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.