Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 65

  1. كتاب الشركة
  2. باب الإجارة
  3. فصل

أجْنَبِيًّا؛ بمَوته ولا عَزْله.

فَرْعٌ: إذا آجَرَ الوَقْفَ بأُجْرة المِثْل، فطَلَبَه غَيرُ مُسْتَأْجرِه بزيادةٍ؛ فلا فَسْخَ، وكذا لو آجَرَهُ المتَوَلِّي على ما هو على سبيل الخَير.

وقِيلَ: بلى، وقالَهُ بَعْضُ الحَنَفِيَّة (¬١)، قال في «المفِيد» لهم: لا يُعرَفُ له وَجْهٌ.

أصْلٌ: تَجُوزُ إجارةُ الإقْطاعِ كمَوقُوفٍ، ذَكَرَهُ الشَّيخُ تقيُّ الدِّينِ (¬٢)، وخالَفَ فِيهِ جَمْعٌ، فلو آجَرَه، ثُمَّ انْتَقَلَ عنه إلى غَيرِه بإقْطاعٍ آخَرَ؛ فكمَوقُوفٍ، ذَكَرَهُ في «القَواعِد».

(وَإِنْ آجَرَ الْوَلِيُّ الْيَتِيمَ)، أوْ مالَه، (أَوِ) السَّيِّدُ (الْعَبْدَ) مُدَّةً، (ثُمَّ بَلَغَ الصَّبِيُّ) ورَشَدَ، (وَعَتَقَ الْعَبْدُ) في أثْنائِها؛ (لَمْ تَنْفَسِخِ الْإِجَارَةُ) على المذْهَبِ، ونَصَرَه القاضِي وأصْحابُه؛ لأِنَّه تَصرَّفَ له تَصرُّفًا لازِمًا، فلا تَنْفَسِخُ ببلوغِ الصَّبِيِّ، كما لو زوَّجه أو باع عَقارَه، ولا بعْتِقِ (¬٣) العبدِ، كما لو زوَّج أمَتَه ثُمَّ باعها.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ تَنْفَسِخَ)، هذا وجْهٌ؛ لأِنَّه أَجَرَهُ مُدَّةً لا وِلايَةَ له عليها بالكُلِّيَّة، أشْبَهَ إجارةَ الوقْفِ، ويَفْترِقانِ من حَيثُ إنَّه يَنْبَرِمُ في الحال، ويَنقَطِعُ عنه.

نعم؛ لو كان بلوغه في مدة الخيار؛ ففيه نظر، وكذلك النكاح ينبرم من حينه، ويستقر المهر فيه بالدخول، بخلاف الإجارة، فإنَّ الأجرة تقسَّط على المدة، ولا يستقر الملك فيها إلا باستيفاء المنافع شيئًا بعد شيء.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 65 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.