Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 73

  1. كتاب الشركة
  2. باب الإجارة
  3. فصل

وإن اكتراها (¬١) لإدارةِ دُولابٍ فلا بُدَّ من مُشاهَدَته، ويُقدَّرُ بالزَّمان ومَلْءِ الحَوضِ (¬٢).

الثَّانيةُ: يَجُوزُ اسْتِئْجارُ كيَّال (¬٣) أوْ وَزَّانٍ لعَمَلٍ مَعْلومٍ، أوْ في مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ، بِغَيرِ خِلافٍ (¬٤).

الثَّالِثةُ: يَجُوزُ أنْ يَسْتَأْجِرَ رَجُلاً لِيُلازِمَ غَرِيمًا يَسْتَحِقُّ مُلازَمَتَهُ. وعَنْهُ: يُكرَهُ. وعَنْهُ: لا بَأْسَ بِهِ.

الرَّابِعةُ: يَجُوزُ الاِسْتِئْجارُ لِحَفْر الآبارِ والأَنْهار والقَنَى؛ كالخِدْمة، ولا بُدَّ من تَقْديرِ العمل، ويَفْتَقِرُ إلى معرفة الأرض في الأصحِّ.

فإذا حَفَرَ بِئْرًا؛ فعَلَيهِ شَيلُ التُّراب، فإن تَهَرَّرَ من جانِبَيهِ، أوْ سَقَطَتْ بَهِيمةٌ؛ لم يَلزَمْهُ شَيْلُه، وكانَ على صاحِبِ الأرض.

فإنْ وَصَلَ إلى صَخْرةٍ أو جماد (¬٥) يَمنَعُ الحَفْر؛ لم يَلزَمْه، وله الفَسْخُ، فإنْ فَسَخَ فله من الأجْرِ بقِسْطِ ما عَمِلَ، فيُقَسَّطُ الأجْرُ على ما عَمِلَ وعلى ما بَقِيَ، ولا يُقَسَّطُ على أَذْرُعٍ ونحوِه؛ لأِنَّ أعْلاهُ يَسْهُلُ نَقْلُ التُّراب منه، بخِلافِ أسْفَلِه، ونبع الماء منه؛ كالصَّخرة إذا ظَهَرَتْ.

الخامِسةُ: يَجُوزُ أنْ يَسْتَأْجِرَ مَنْ يَبِيعُ له أثْوابًا مُعَيَّنةً، فإنِ اسْتَأْجَرَه على شِراءِ ثِيابٍ مُعَيَّنةٍ من رَجُلٍ مُعَيَّنٍ، أو على بَيعِها من رَجُلٍ مُعَيَّنٍ؛ ففي الصِّحَّة احْتِمالانِ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 73 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.