Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 81

  1. كتاب الشركة
  2. باب الإجارة
  3. فصل

فلو قال: ازْرَعْ حِنْطَةً، ولا تَزْرَعْ غَيرَها؛ فذَكَرَ القاضِي: بُطْلانَ الشَّرْط؛ لأِنَّ مُقْتَضَى العَقْد اسْتِيفاءُ المنْفَعَة كَيفَ شاء، فلم يَصِحَّ الشَّرْطُ.

وفيه وَجْهٌ: أنَّه لا يجوز له زَرْعُ غَيرِ ما عَيَّنَه، حتَّى لو وَصَفَ الحِنْطةَ بأنَّها سَمْراءُ؛ لم يَجُزْ أنْ يَزْرعَ بَيضاءَ؛ لأِنَّه عيَّنه، فلم يَجُزِ العُدولُ عنه؛ كالدَّراهِم في الثَّمَن.

ورُدَّ: بالفَرْق.

والماء على ربِّ الأرض (¬١).

(وَلَيْسَ لَهُ زَرْعُ الدُّخْنِ (¬٢) وَنَحْوِهِ)؛ كَقُطْنٍ؛ لأِنَّه فَوقَه في الضَّرَرِ، فإنْ فَعَلَ؛ لَزِمَه المسمَّى مع تفاوُتِهما في أجْرِ المِثْل، نَصَّ عليه (¬٣)، وأوْجَبَ أبو بَكْرٍ والمؤلِّفُ أجْرَ المِثْل خاصَّةً.

ومِثْلُه: لو سَلَكَ طَرِيقًا أشَقَّ، قالَهُ في «الشَّرح» و «الفروع».

(وَلَا يَمْلِكُ الْغَرْسَ، وَلَا الْبِنَاءَ)؛ لِمَا ذَكَرْنا.

(وَإِنِ اكْتَرَاهَا لِأًحَدِهِمَا؛ لَمْ يَمْلِكِ الآْخَرَ)؛ لأِنَّ ضَرَرَ كلِّ واحِدٍ يُخالِفُ ضَرَرَ الآخَرِ؛ لأِنَّ الغَرْسَ يَضُرُّ بباطِنِ الأرض، والبِناءَ يَضُرُّ بظاهِرِها.

(وَإِنِ اكْتَرَاهَا لِلْغَرْسِ؛ مَلَكَ الزَّرْعَ)؛ لأِنَّ ضَرَرَه أقلُّ من ضَرَر الغَرْس، وهو من جِنْسِه؛ لأِنَّ كُلًّا منهما يَضُرُّ بباطِن الأرض.

وإنِ اكْتَراها للبناء (¬٤)؛ هل يَمْلِكُ الزَّرْعَ؟ وفيه وَجْهانِ.

تنبيه: إذا اكْتَرى أرْضًا لِيَزْرَعَها أوْ يَغْرِسَها؛ لم يَصِحَّ؛ لِعَدَمِ التَّعْيِينِ، فلو

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 81 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.