Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 88

  1. كتاب الشركة
  2. باب الإجارة
  3. فصل

وإنْ شَرَطَ أن يُنفِقَ مُسْتَأْجِرٌ ما يَحتاجُه من عِمارةٍ واجبةٍ؛ لم يَصِحَّ، فإنْ أنْفَقَ بِناءً على هذا الشَّرْطِ؛ رَجَعَ به على الآجِر (¬١)، ويُقبَلُ قَولُه في قَدْره؛ لأِنَّه مُنكِرٌ، وإنْ أنْفَقَ بغَيرِ إذْنه فلا رُجوعَ بشَيءٍ.

خاتمةٌ: يَصِحُّ كِراءُ العُقْبَةِ، ومَعْناهُ (¬٢): أنْ يَرْكَبَ في بَعْض الطَّريق، ويَمْشِي في بعْضٍ، ولا بُدَّ من العِلْم به إمَّا بالفَراسِخ، أوْ بالزَّمان، فإنْ شَرَطَ أنْ يَركَبَ يَومًا، ويَمْشِي آخَرَ؛ جاز، فإنْ أَطْلَق؛ فاحْتِمالانِ.

وإنِ اكْتَرَى اثْنانِ جَمَلاً يَتَعاقَبانِ عليه؛ جاز، والاِسْتِيفاءُ بَينَهُما بِحَسَبِ الاِتِّفاق، فإنْ تَشَاحَّا؛ قُسِمَ بَينَهما بالفَراسِخ، أوْ بالزَّمان، وإنِ اخْتَلَفا في البادِئ مِنْهُما؛ أُقْرِعَ بَينَهُما في الأصحِّ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 88 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.