Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 268

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل

ويستثنى منه: شهيد المعركة والمقتولُ ظُلْمًا، وسيأتي.

(الْخَامِسُ: الْحَيْضُ) بغير خلاف (¬١)؛ لقوله ﵇ لفاطمةَ بنتِ أبي حبيش: «وإذا (¬٢) ذهبت فاغتسلي وصلِّي» متَّفقٌ عليه (¬٣)، وأمر به أم حَبِيبة (¬٤)، وسهلة بنت سُهيل (¬٥)، وحَمْنَةَ (¬٦)، وغيرهنَّ، يؤكِّده (¬٧) قوله تعالى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٢]؛ أي: إذا اغتسلن، فمنع الزَّوجَ من وطئها قبل غسلها، فدلَّ على وجوبه عليها.

(السَّادِسُ: النِّفَاسُ)؛ كالحيض، يجتمع ثمَّ يخرج، قال في «المغني»: (لا خلاف في وجوب الغسل بهما).

وظاهره: أنَّه يجب بالخروج، وهو المذهب؛ إناطةً للحكم بسببه، لكن الانقطاع شرط لصحَّته اتِّفاقًا، وكلام الخِرَقِيِّ يدلُّ على أنَّه يجب بالانقطاع، وهو ظاهر الأحاديث.

وينبني عليهما: أنَّ الحائض إذا استشهدت، فعلى الثَّاني: لا تغتسل (¬٨)؛

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 268 (SanadKitab #1262, hlm. urut 324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.