Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 99

  1. كتاب الشركة
  2. باب الإجارة
  3. فصل

(فَإِنْ وَجَدَ الْعَيْنَ مَعِيبَةً، أَوْ حَدَثَ بِهَا عَيْبٌ)، وهو ما يَظهَرُ به تَفاوُت الأجْرِ؛ (فَلَهُ الْفَسْخُ) إن لم يَزُلْ بلا ضَرَرٍ يَلْحَقُه، والإمْضاءُ مَجَّانًا، وظاهِرُه أنَّها: لا تَنفَسِخُ بذلك.

وهو مُخَيَّرٌ بَينَ الإمساك بكلِّ الأجْر، ذَكَرَه ابنُ عَقِيلٍ، وجَزَمَ به في «المغْنِي» و «الشَّرح»، وذَكَرَ المجْدُ والجَدُّ: مَعَ الأرْشِ، في قياس المذْهَبِ، وبَيْنَ الفَسْخ؛ اسْتِدْراكًا لِظُلامَتِه، ولا يَبْطُلُ الخِيارُ بالتَّأْخِير.

(فَإِنْ فَسَخَ؛ فَعَلَيْهِ أُجْرَةُ مَا مَضَى)؛ لأِنَّ المنافِعَ لا يَحصُلُ قَبضُها إلاَّ بالاِسْتِيفاء، فإنْ بَادَرَ المُكْرِي إلى إزالته مِنْ غَيرِ ضَرَرٍ يَلْحَقُ المسْتَأْجِرَ؛ كإصْلاحِ تَشْعِيثِ الدَّارِ، فلا خِيارَ له؛ لِعَدَمِ الضَّرَرِ.

فإنْ سَكَنَها مع عَيبِها؛ فعليه الأُجْرةُ، عَلِمَ أوْ لم يَعْلَمْ، ولو احْتاجَتْ إلى تَجْديدٍ؛ فإنْ جَدَّدَ وإلاَّ فَسَخَ، ولَيسَ له إجْبارُه على التَّجْديد في الأصحِّ.

مسألةٌ: (مَتَى زَرَعَ الأرضَ فغَرِقَتْ، أو تلف (¬١)، أو لم يَنْبت (¬٢)؛ فلا خِيارَ له، وتَلزَمُه الأُجْرةُ، نَصَّ عَلَيهِ (¬٣)، فإنْ تَعذَّرَ زَرْعُها لِغَرَقِها؛ فله الخِيارُ، وكذا لِقلَّةِ ماءٍ قَبْلَ زَرْعِها أوْ بَعْدَه، أو عابَتْ بغَرَقٍ يَعِيبُ به بَعْضُ الزَّرْع، واخْتارَ شَيخُنَا: أوْ بَرْدٍ، أوْ فَأْرٍ، أوْ عُذْرٍ، فإنْ أمْضَى فله الأَرْشُ كعَيبِ الأعْيان، وإنْ فَسَخَ فَعَلَيهِ القِسْطُ قبل القَبْضِ ثُمَّ أُجْرةُ المِثْلِ إلى كمالِه، وما لم يُرْوَ من الأرض فلا أُجْرةَ له اتِّفاقًا)، ذَكَرَهُ في «الفروع».

(وَيَجُوزُ بَيْعُ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ (¬٤)، نَصَّ عَلَيهِ (¬٥)، سَواءٌ باعَها لِمُسْتَأْجِرها

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 99 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.