Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 109

  1. كتاب الشركة
  2. باب الإجارة
  3. فصل

لِتَقِفَ، وفي «الشَّرح»: يَحُثُّها به على السير (¬١) لِتَلْحَقَ القافِلةَ، ويُقالُ بالخاء المعْجَمَة، (أَوِ الرَّائِضُ الدَّابَّةَ)، أي: مُعَلِّمُها؛ (لَمْ يَضْمَنْ مَا تَلِفَ بِهِ)؛ لأِنَّه تَلِفَ مِنْ فِعْلٍ مُسْتَحَقٍّ، فلم يَضْمَناهُ، كما لو تَلِفَتْ تَحْتَ الحَمْل.

وظاهِرُه: أنَّه يَجِبُ الضَّمانُ إذا زاد على العادة، وصرَّح به في «الكافي»؛ لأِنَّه جِنايَةٌ على ملْكِ الغَيرِ، فَوَجَبَ الضَّمانُ؛ كالغاصِبِ.

وقد اقْتَضَى ذلك: جَوازُ ضَرْبِ المسْتَأْجِرِ الدَّابَّةَ لِلاِسْتِصْلاح؛ لأِنَّه «﵇ نَخَسَ بَعيرَ جابِرٍ وضَرَبَه» (¬٢)، و «كان أبو بَكْرٍ يَنخُس بَعِيرَه بِمِحْجَنه» (¬٣).

فلو اكْتَراها، وتَرَكَها في اصْطَبْله، فماتَتْ؛ فهَدَرٌ، وإنْ سَقَطَ عَلَيها؛ ضَمِنَها.

تنبيهٌ: العَينُ المؤْجَرَةُ أمانَةٌ في يَدِ مُسْتَأْجِرِها، إنْ تَلِفَتْ بغَيرِ تَفْرِيطٍ؛ لم يَضْمَنْها، ولا فَرْقَ بَينَ الإجارةِ الصَّحِيحةِ والفاسِدَةِ.

فإذا انْقَضَتِ المدَّةُ؛ رَفَعَ يَدَهُ عَنْهَا، ولم يَلْزَمْهُ الرَّدُّ، أَوْمَأَ إلَيهِ في رِوايةِ ابْنِ مَنْصورٍ (¬٤)؛ لأِنَّه لو وَجَبَ ضَمانُها؛ لَوَجَبَ ردُّها؛ كالعارِيةِ، وحِينَئِذٍ تَبْقَى في

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 109 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.