إلَّا عطاء، ثمَّ رجع عنه) (¬١)؛ لأنَّ بقاءَ أحدِ الحدثَيْن لا يمنع ارتفاعَ الآخَر؛ كما لو اغتسل المُحدِث الحدَث الأصغر، قاله في «الشرح».
وعنه: لا يصح، وهي أظهر؛ لأنَّها لم تستفد به شيئًا.
وفي وجوب غسل ذمِّيَّة طهرت من حيض لوطء زوج مسلم أو سيِّد؛ روايتان.
(وَمَنْ لَزِمَهُ الْغُسْلُ: حَرُمَ عَلَيْهِ) ما يَحرم على المُحدِث.
وحرم عليه (قِراءة آية فصاعدًا) على الأصحِّ، رويت (¬٢) كراهة ذلك عن عمر (¬٣) وعلي (¬٤)، وروى أحمد وأبو داود والنَّسائي من رواية (¬٥) عبد الله بن سَلِمة - بكسر اللام - عن عليٍّ قال: «كان النَّبيُّ ﷺ لا يحجبه - وربَّما قال:
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 270 (SanadKitab #1262, hlm. urut 326)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.