Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 128

  1. كتاب الشركة
  2. باب السبق

بعد شَهْرٍ؛ كالبيع (¬١)، غَيرَ أنَّه يَحتاجُ إلى صفة الحِنْطَة بما يُعلَمُ به السَّلَمُ، وهذا العِوَضُ تمليكٌ بِشَرْط سَبْقِه.

(الْخَامِسُ: الْخُرُوجُ عَنْ شَبَهِ (¬٢) الْقِمَارِ)؛ لأِنَّ القِمارَ مُحرَّمٌ، فَشِبْهُه مِثْلُه، (بِأَنْ لَا يُخْرِجَ جَمِيعُهُمْ)؛ لأِنَّه إذا أَخْرَجَ كلُّ واحِدٍ مِنْهمْ؛ فَهُوَ قِمارٌ؛ لأِنَّه لا يَخْلُو إمَّا أنْ يَغْنَمَ أوْ يَغْرَمَ، ومَنْ لمْ يُخرِجْ؛ بَقِيَ سالِمًا من الغرم (¬٣).

(فَإِنْ كَانَ الْجُعْلُ مِنَ الْإِمَامِ)؛ صح (¬٤)، سواءٌ كان مِنْ ماله أوْ مِنْ بَيتِ المال؛ لأِنَّ فِيهِ مصلحةً، وحَثًّا على تعليم الجهاد، ونَفْعًا للمسلمين، ونَصَّ على أنَّه مُختَصٌّ به؛ كتَولِيَةِ (¬٥) الوِلايات.

(أَوْ مِنْ (¬٦) أَحَدٍ غَيْرِهِمَا، أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا عَلَى أَنَّ (¬٧) مَنْ سَبَقَ أَخَذَهُ؛ جَازَ)؛ لأِنَّه إذا جَازَ مِنْ غَيرِهما؛ فَلَأَنْ يَجُوزَ مِنْ أحدِهما بطَريقِ الأَوْلَى.

ويُشْتَرَطُ في غَيرِ الإمامِ: بَذْلُ العِوَضِ مِنْ مالِه، فيَقولُ: إنْ سَبَقْتَنِي فَلَكَ عَشَرَةٌ، وإِنْ سَبَقْتُكَ فلا شَيءَ عَلَيكَ.

(فَإنْ جَاآ (¬٨) مَعًا؛ فَلَا شَيْءَ لَهُمَا)؛ لأِنَّه لا سابِقَ فِيهِما (¬٩).

(وَإِنْ سَبَقَ الْمُخْرِجُ؛ أحْرَزَ سَبَقَهُ)، أيْ: سَبَقَ نَفْسِه، (وَلَمْ يَأْخُذْ مِنَ الآْخَرِ شَيْئًا)؛ لأِنَّه لو أَخَذَ منه شَيئًا كان قِمارًا.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 128 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.