صِحَّتُها على تَسْمِيةِ بَدَلٍ، فلَمْ يَفْسُدْ بالشَّرْط الفاسِدِ؛ كالنِّكاح.
والثَّانِي: يَفْسُدُ؛ لأِنَّه بَذَلَ (¬١) العِوَضَ لهذا الغَرَضِ، فإذا لم يَحصُلْ له غَرَضُه؛ لا يَلزَمُه العِوَضُ، فعَلَيهِ: إنْ كانَ المخْرِجُ السَّابِقَ؛ أحْرَزَ سَبَقَهُ، وإنْ كانَ الآخَرُ؛ فله أَجْرُ عَمَلِه؛ لأِنَّه عَمِلَ بِعِوَضٍ لم يُسَلَّمْ له، فاسْتَحَقَّ أجْرَ المِثْل؛ كالإجارة الفاسِدَةِ.