جنب» رواه أبو داود من حديث عائشة ﵂، والأكثر يضعِّفه (¬١).
وفي «الرعاية» روايةٌ: يجوز لجنب مطلقًا.
وفيه وجه: لا يجوز لحائض ونُفَساء؛ لأنَّ حدَثَهما باقٍ لا أثر للوضوء فيه.
فإن لم ينقطع الدَّم لم يجز، نصَّ عليه (¬٢).
وإن تعذَّر واحتاج فبدونه، نصَّ عليه (¬٣)، وكمستحاضة ونحوها.
وعند أبي المعالي والمؤلِّف: أنَّه يجوز بتيمُّم، وهو قول عليٍّ وابن عبَّاس (¬٤)؛ كلُبثِه لغسله فيه.