لا يَجوزُ بَيعُه.
وفي «الإفصاح»: يَضْمَنُه.
والخمرَ؛ للخبر (¬١)، ولأِنَّ ما حرُمَ بَيعُه لا لِحُرْمَتِه (¬٢)؛ لم تَجِب قيمتُه كالميتة.
ولا فَرْقَ في المتْلِفِ بَينَ أنْ يكونَ مُسْلِمًا، أوْ ذِمِّيًّا، نَصَّ عَلَيهِ (¬٣)؛ لأِنَّ ما لم يَكُنْ مضمونًا في حقِّ المسلم؛ لا يكون مضمونًا في حقِّ الذِّمِّيِّ؛ كالمرتَدِّ، ولأنَّها غَيرُ متقوِّمةٍ.
وعَنهُ: يَلزَمُه قيمتها.
وقيل: يَغرَمُ قِيمتَها الذِّمِّيُّ دُونَ المسلِم، فَعَلَيهِ: لا يَكونُ حُكْمُ بَقِيَّةِ الكُفَّار كذلِكَ، وإنْ كانوا يعتقدون (¬٤) مالِيَّتَها.
وفي «الانتصار»: لا يَرُدُّها، وأنَّه يَلزَمُ إراقَتُها إنْ حُدَّ، وإلاَّ لَزِمَ تَرْكُه.
وعَلَيهِما يُخرَّج تَعْزيرُ مُرِيقِه (¬٥).
وفي «عُيون المسائل»: لا نُسلِّم أنَّهم يُقَرُّونَ على شرْبه واقْتِنائِه؛ لأِنَّ في روايةٍ: يَجِبُ الحَدُّ عَلَيهِم بالشّرْب، ولا يُقَرُّونَ، وإنْ سَلَّمْنا؛ فإنَّا (¬٦) لا نَتَعرَّضُ لهم، وأمَّا (¬٧) أنْ نُقِرَّهم فلا، ثم (¬٨) يَبطُلُ بالمجوس، يُقَرُّون على نِكاحِ