Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 170

  1. كتاب الغصب

لا يَجوزُ بَيعُه.

وفي «الإفصاح»: يَضْمَنُه.

والخمرَ؛ للخبر (¬١)، ولأِنَّ ما حرُمَ بَيعُه لا لِحُرْمَتِه (¬٢)؛ لم تَجِب قيمتُه كالميتة.

ولا فَرْقَ في المتْلِفِ بَينَ أنْ يكونَ مُسْلِمًا، أوْ ذِمِّيًّا، نَصَّ عَلَيهِ (¬٣)؛ لأِنَّ ما لم يَكُنْ مضمونًا في حقِّ المسلم؛ لا يكون مضمونًا في حقِّ الذِّمِّيِّ؛ كالمرتَدِّ، ولأنَّها غَيرُ متقوِّمةٍ.

وعَنهُ: يَلزَمُه قيمتها.

وقيل: يَغرَمُ قِيمتَها الذِّمِّيُّ دُونَ المسلِم، فَعَلَيهِ: لا يَكونُ حُكْمُ بَقِيَّةِ الكُفَّار كذلِكَ، وإنْ كانوا يعتقدون (¬٤) مالِيَّتَها.

وفي «الانتصار»: لا يَرُدُّها، وأنَّه يَلزَمُ إراقَتُها إنْ حُدَّ، وإلاَّ لَزِمَ تَرْكُه.

وعَلَيهِما يُخرَّج تَعْزيرُ مُرِيقِه (¬٥).

وفي «عُيون المسائل»: لا نُسلِّم أنَّهم يُقَرُّونَ على شرْبه واقْتِنائِه؛ لأِنَّ في روايةٍ: يَجِبُ الحَدُّ عَلَيهِم بالشّرْب، ولا يُقَرُّونَ، وإنْ سَلَّمْنا؛ فإنَّا (¬٦) لا نَتَعرَّضُ لهم، وأمَّا (¬٧) أنْ نُقِرَّهم فلا، ثم (¬٨) يَبطُلُ بالمجوس، يُقَرُّون على نِكاحِ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 170 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.