(وَجِنَايَتُهُ عَلَى الْغَاصِبِ وَعَلَى مَالِهِ؛ هَدَرٌ)؛ لأِنَّه إذا جَنَى على أجْنَبِيٍّ وَجَبَ أرْشُه على الغاصِبِ، فلو وَجَبَ له شَيءٌ؛ لَوَجَبَ على نفسه.
ومحلُّه: في غَيرِ قَوَدٍ، جَزَمَ به في «المحرَّر» و «الوجيز» و «الفروع»، فلو قَتَلَ عَبْدًا لأِحَدِهِما عَمْدًا؛ فله قَتْلُه به، ثمَّ يَرجِعُ السَّيِّدُ بِقِيمَتِه على الغاصِبِ فِيهِمَا.
(وَتُضْمَنُ (¬١) زَوَائِدُ الْغَصْبِ؛ كَالْوَلَدِ وَالثَّمَرَةِ إِذَا تَلِفَتْ أَوْ نَقَصَتْ؛ كَالْأَصْلِ)، سَواءٌ تَلِفَ منفرِدًا أوْ مع أصْلِه؛ لأِنَّه مالٌ مَغْصوبٌ حَصَلَ في يَدِه، فيَضمَنُه بالتَّلَف؛ كالأصل (¬٢).