Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 207

  1. كتاب الغصب
  2. فصل

ثُمَّ إنْ كانت الجاريةُ باقِيةً؛ رَدَّها إلى سيِّدها، ولا يَرجِع بِبَدلها؛ لأِنَّها ملْكُ المغصوب منه، لكِنْ يَرجِعُ بالثَّمَن الَّذي أَخَذَه منه.

(وَإِنْ تَلِفَتْ؛ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا) لِمالِكِها، كما يَلزَمُه نَقْصُها، فلو قَتَلَها الغاصِبُ بوَطْئِه؛ فالدَّيةُ، نَقَلَه مُهَنَّى (¬١).

(وَلَا يَرْجِعُ بِهَا) على الغاصب (¬٢) (إِنْ كَانَ مُشْتَرِيًا)؛ لأِنَّ المشْتَرِيَ دَخَلَ مع الغاصب على أنْ يكونَ ضامِنًا لذلك الثَّمَنِ، فإذا ضَمَّنَه القِيمةَ؛ لم يَرجِعْ بها، لكِنْ يَرجِعُ بالثَّمَن؛ لأِنَّ البَيعَ باطِلٌ، فلا يَدخُلُ الثَّمَن في ملْكِ الغاصِبِ، كما لو وَجَدَ العَينَ باقِيَةً.

(وَيَرْجِعُ بِهَا)؛ أيْ: بقِيمة العَين (الْمُتَّهِبُ) في الأصحِّ؛ لأِنَّه دَخَلَ مع الغاصب على أنْ يُسَلِّم له العَينَ، فيَرجِعُ بما غَرَمَ مِنْ قِيمتِها على الغاصِبِ؛ كقِيمةِ الأوْلادِ.

(وَعَنْهُ: أَنَّ مَا حَصَلَتْ لَهُ بِهِ مَنْفَعَةٌ (¬٣) كَالْأُجْرَةِ، وَالْمَهْرِ، وَأَرْشِ الْبَكَارَةِ؛ لَا يَرْجِعُ بِهِ)، اخْتارَهُ أبو بَكْرٍ؛ لأِنَّه غَرِمَ ما اسْتَوْفَى بَدَلَه، فلا يَرجِعُ به؛ كقِيمةِ الجارِيةِ، وبَدَلِ أجْزائها.

وجُمْلَتُه: أنَّ المالِكَ إذا رَجَعَ على المشْتَرِي، فأراد المشْتَرِي الرُّجوعَ على الغاصب؛ فهو على أقْسام:

الأوَّل: لا يَرجِعُ به، وهو قيمتها (¬٤) إنْ تَلِفَتْ في يَدِه، وأَرْشُ بَكارتها.

وعنه: بلى، كالمهْرِ، وبَدَلِ أجزائها؛ لأِنَّه دخل مع (¬٥) الغاصب على أنْ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 207 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.