مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا﴾ [المُمتَحنَة: ١١]، ولخبر القَصْعةِ (¬١).
وعنه: مع قِيمتِه.
وعنه: غَيرَ حَيَوانٍ بمِثْلِه، ذَكَرَه جماعةٌ.
وفي «الواضح» و «الموجز»: فيَنقُصُ عنه عشرة دراهِمَ.
فرعٌ: لو حَكَمَ حاكمٌ (¬٢) بغَير المِثْلِيِّ في المِثْلِيِّ، وبغَير القِيمة في المتقوِّم؛ لم ينفذ حكمُه، ولم يَلزَمْه قَبولُه، ذَكَرَه في «الانتصار» و «المفردات».
ولو أَخَذَ حوائجَ من بَقَّالٍ ونحوِه في أيَّامٍ، ثُمَّ يُحاسِبُه؛ فإنَّه يُعطِيهِ بسِعْرِ يَومِ أَخْذِه، نَصَّ عَلَيهِ (¬٣).
(وَإِنْ (¬٤) كَانَ مَصُوغًا) مُباحًا، (أَوْ تِبْرًا تُخَالِفُ (¬٥) قِيمَتُهُ وَزْنَهُ؛ قَوَّمَهُ بِغَيْرِ جِنْسِهِ) إذا كانت الصِّناعةُ فيه مُباحةً، كحَلْيِ النِّساءِ؛ لِئَلاَّ يُؤدِّي إلى الرِبا.
وعُلِمَ منه: أنَّه يَجِبُ ضمانُه بِقِيمتِه.
وذَكَرَ القاضِي فِيهِ: أنَّه يُضمَنُ بأكثرَ مِنْ وَزْنِه؛ لأِنَّ الزِّيادةَ في مُقابَلَةِ الصَّنْعَة، فلا يُؤَدِّي إلى الرِّبا.
ومُقْتَضاهُ: أنَّ الصِّناعةَ إذا كانَتْ مُحرَّمةً؛ أنَّه لم يَجُزْ ضَمانُه بأكثرَ من جِنْسه وجْهًا واحِدًا؛ لأِنَّه لا قِيمةَ لها شَرْعًا، بل يَضْمَنُه بِوَزْنه، وفيه وجْهٌ.
وقيل: إن جاز اتِّخاذُه؛ ضُمِنَ كالمباح.