Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 217

  1. كتاب الغصب
  2. فصل

مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا﴾ [المُمتَحنَة: ١١]، ولخبر القَصْعةِ (¬١).

وعنه: مع قِيمتِه.

وعنه: غَيرَ حَيَوانٍ بمِثْلِه، ذَكَرَه جماعةٌ.

وفي «الواضح» و «الموجز»: فيَنقُصُ عنه عشرة دراهِمَ.

فرعٌ: لو حَكَمَ حاكمٌ (¬٢) بغَير المِثْلِيِّ في المِثْلِيِّ، وبغَير القِيمة في المتقوِّم؛ لم ينفذ حكمُه، ولم يَلزَمْه قَبولُه، ذَكَرَه في «الانتصار» و «المفردات».

ولو أَخَذَ حوائجَ من بَقَّالٍ ونحوِه في أيَّامٍ، ثُمَّ يُحاسِبُه؛ فإنَّه يُعطِيهِ بسِعْرِ يَومِ أَخْذِه، نَصَّ عَلَيهِ (¬٣).

(وَإِنْ (¬٤) كَانَ مَصُوغًا) مُباحًا، (أَوْ تِبْرًا تُخَالِفُ (¬٥) قِيمَتُهُ وَزْنَهُ؛ قَوَّمَهُ بِغَيْرِ جِنْسِهِ) إذا كانت الصِّناعةُ فيه مُباحةً، كحَلْيِ النِّساءِ؛ لِئَلاَّ يُؤدِّي إلى الرِبا.

وعُلِمَ منه: أنَّه يَجِبُ ضمانُه بِقِيمتِه.

وذَكَرَ القاضِي فِيهِ: أنَّه يُضمَنُ بأكثرَ مِنْ وَزْنِه؛ لأِنَّ الزِّيادةَ في مُقابَلَةِ الصَّنْعَة، فلا يُؤَدِّي إلى الرِّبا.

ومُقْتَضاهُ: أنَّ الصِّناعةَ إذا كانَتْ مُحرَّمةً؛ أنَّه لم يَجُزْ ضَمانُه بأكثرَ من جِنْسه وجْهًا واحِدًا؛ لأِنَّه لا قِيمةَ لها شَرْعًا، بل يَضْمَنُه بِوَزْنه، وفيه وجْهٌ.

وقيل: إن جاز اتِّخاذُه؛ ضُمِنَ كالمباح.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 217 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.