Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 220

  1. كتاب الغصب
  2. فصل

يلزمه (¬١) بانْقِلابِه خَمْرًا.

(فَإِنِ انْقَلَبَ خَلًّا؛ رَدَّهُ)؛ لأِنَّه عَينُ ملْكِه، (وَمَا نَقَصَ مِنْ قِيمَةِ الْعَصِيرِ) إنْ نَقَصَ؛ لأِنَّه نَقَصَ تَحْتَ يَدِه، أشْبَهَ ما لو نَقَصَ منه جُزْءٌ.

وفي «عيون المسائل»: لا يَلزَمُه قِيمةُ العَصِير؛ لأِنَّ الخَلَّ عَينُهُ، كَحَمْلٍ صارَ كَبْشًا، ويَسْتَرْجِعُ الغاصِبُ ما أدَّاه بَدَلاً عنه.

وإنْ غَلاهُ؛ غَرِمَ أَرْشَ نَقْصِه، وكذا نَقْصُه. وقيل: لا؛ لأِنَّه ماءٌ (¬٢).

فَرْعٌ: لو غَصَبَ جَماعةٌ مُشاعًا، فردَّ واحِدٌ سَهْمَ (¬٣) آخَرَ إلَيهِ؛ لم يَجُزْ له حتَّى يُعْطَى شُرَكاؤه، نَصَّ عليه.

وكذا إنْ صالَحُوهُ بمالٍ عنه، نَقَلَه حَرْبٌ (¬٤)، ويَتَوجَّهُ أنَّه بَيعُ (¬٥) المُشاع، ذَكَرَه في «الفروع».

ولو شقَّ ثَوبَه؛ فلا قِصاصَ فِيهِ، ويَضمَنُ نَقْصَه.

ونَقَلَ جماعةٌ: يُخيَّرُ، اخْتارَه الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (¬٦).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 220 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.