Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 236

  1. كتاب الغصب
  2. فصل

فِيهِ، من غَيرِ تَعَدٍّ على أحَدٍ، وتَقْييدُه بالواسِعِ يُخْرِجُ الضَّيِّقَ.

والثاني: يَضمَنُ؛ لأِنَّ الطَّريق جُعِلَتْ للمُرور فِيها لا الجلوس، والمسجدُ للصَّلاة وذِكْرِ الله تعالى.

وما ذَكَرَه المؤلِّفُ أَوْلَى؛ لأِنَّه فَعَلَ فِعْلاً مُباحًا، والطَّريقُ الواسِعُ يُجلَس فيه عادةً، والمسجدُ جُعِل للصَّلاة وانْتِظارِها والاِعْتِكافِ في جميع الأوقات، وبَعضُها لا تُباحُ الصَّلاةُ فيه (¬١).

(وَإِنْ أَخْرَجَ جَنَاحًا، أَوْ مِيزَابًا إِلَى الطَّرِيقِ، فَسَقَطَ) أوْ شَيءٌ منه (عَلَى شَيْءٍ، فَأَتْلَفَهُ؛ ضَمِنَ) المخرِجُ؛ لأِنَّه مُتَعَدٍّ بذلك، فَوَجَبَ عليه ضمانُ ما تَولَّدَ منه، كما لو جَرَحَ إنْسانًا فَتَعَدَّى إلى قَتْلِه.

وأطْلَقَ المؤلِّفُ الطَّريقَ، ويُسْتَثْنَى منه: ما إذا كان غيرُ نافِذٍ، وأخْرَج ذلك بإذْنِ أهله، فإنَّه لا ضَمانَ عليه؛ لِعَدَم تَعدِّيه.

مَسائِلُ:

إذا تَلِفَتْ حامِلٌ أوْ حَمْلُها من رِيحِ طَبِيخٍ، عَلِمَ أصحابُه ذلك عادةً؛ ضَمِنُوا في الأَشْهَر.

وإن أطارت الرِّيحُ إلى داره ثَوبًا؛ لَزِمَه حِفْظُه، فإن لم يَعرِف صاحِبَه؛ فَلُقَطَة، وإنْ عَرَفَه؛ لَزِمَه إعْلامُه، فإن لم يَفعَلْ؛ ضَمِنَ.

وإنْ دَخَلَها طائِرُ غَيرِه؛ لم يَلْزَمْه حِفْظُه ولا إعْلامُه به، وقيل: إلاَّ أنْ يكونَ غَيرَ مُمْتَنِعٍ، فَيكونُ كالثَّوب، وإنْ أغْلَقَ عليه بابَه لِيُمْسِكَه لِنَفْسه؛ ضَمِنَه، وإلاَّ فلا.

(وَإِنْ مَالَ حَائِطُهُ) إلى غَيرِ ملْكِه وعَلِمَ به، وأسْقَطَه في «التَّرغيب»، (وَلَمْ (¬٢) يَهْدِمْهُ حَتَّى أَتْلَفَ شَيْئًا؛ لَمْ يَضْمَنْهُ نَصَّ عَلَيْهِ (¬٣)؛ لأِنَّ المَيلَ حادِثٌ،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 236 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.