Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 239

  1. كتاب الغصب
  2. فصل

وفي «الفصول»: مَنْ أطلَقَ كلْبًا عقورًا، أوْ دابَّة رفوسًا (¬١)، أوْ عَضوضًا على النَّاس، وخَلاَّه في طُرُقهم ورِحابِهم، فأتْلَفَ شَيئًا؛ ضَمِنَه؛ لتَفْريطه، وظاهِرُ كلامهم: ولو كانت مغصوبةً؛ لأِنَّه لا تَفْريطَ من المالِكَ، ولا ذمَّةَ لها فتتعلَّق (¬٢) بها، ولا قَصْدَ فيتعلَّق برَقَبَتها، بخلافِ العَبدِ والطِّفل.

(إِلاَّ أَنْ تَكُونَ فِي يَدِ إِنْسَانٍ؛ كَالرَّاكِبِ، وَالسَّائِقِ، وَالْقَائِدِ، فَيَضْمَنُ مَا جَنَتْ يَدُهَا وفَمُهَا دُونَ مَا جَنَتْ رِجْلُهَا)؛ لِمَا روى سعيدٌ مرفوعًا: «الرِّجْلُ جُبَارٌ»، وفي روايةِ أبي هُرَيرةَ: «رِجْل العَجْماء جُبَارٌ» (¬٣)، فدلَّ على وجوب الضَّمان في جنايةِ غَيرِها، ولأِنَّه يُمْكِنُه حِفْظُها من الجناية بها، بخلافِ الرِّجْل.

وعنه: يَضمَنُ ما جَنَتْ بِرِجْلها؛ ككَبْحِها ونحوِه، ولو لمصلحةٍ، وكوَطْئه بها.

وظاهِرُ نَقْلِ ابنِ هانِئٍ فيه: لَا (¬٤).

ونَقَلَ أبو طالِبٍ: لا يَضْمَنُ ما أصابت بِرِجْلها، أو نَفَحَتْ بها (¬٥)؛ لأِنَّه لا

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 239 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.