حرام (¬١) بن سَعْدٍ: «أنَّ ناقةً للبراء (¬٢) دَخَلَتْ حائطَ قَومٍ فأفْسَدَت، فَقَضَى رسولُ الله ﷺ: «أنَّ على أهْلِ الأمْوال حِفْظَها بالنَّهار، وما أَفْسَدت باللَّيل فهو مَضْمونٌ عليهم» (¬٣)، قال ابنُ عبد البر: (هذا وإنْ كان مُرسَلاً فهو مَشهورٌ، وحدَّث به الأئمَّةُ (¬٤) الثِّقاتُ، وتَلقَّاه فُقَهاءُ الحِجاز بالقَبول) (¬٥)، ولأِنَّ العادةَ من أهْل المواشِي إرْسالُها نَهارًا للرَّعْيِ وحِفْظُها لَيلاً، عَكْسَ أهْلِ الحَوائِط، ولهذا فَرَّق بَينَهما، وقضى على (¬٦) كلٍّ ما يحفظ في وقْتِ عادَتِه، وهذا روايةٌ.
واقْتَصَر في «الوجيز» على الزَّرع فقطْ.
وظاهِرُه: أنَّها إذا أتْلَفَتْ غَيرَ الزَّرع والشَّجر لَيلاً؛ أنَّه لا ضَمانَ على مالِكِها، صرَّح به في «المغْنِي» و «الشَّرح».
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 241 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3383)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.