Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 250

  1. كتاب الغصب
  2. باب الشفعة

لأِنَّه مَمْلوكٌ بعَقْدِ مُعاوَضَةٍ، أشْبَهَ البيع (¬١).

وأَطْلَقَ في «الفروع» الخِلافَ، ثُمَّ قال: (وعلى قياسه ما (¬٢) أُخِذ أُجْرةً، أوْ ثَمَنًا في سَلَمٍ، أوْ عِوَضًا في كِتابةٍ، فإنْ وَجَبَتْ؛ فقيل: يأخُذه بقِيمته، وقيل: بقيمة مُقابِلِه).

وعلى الأخْذ: لو طلَّق الزَّوجُ بَعْدَ الدُّخول بعد عَفْوِ الشَّفيعِ؛ رَجَعَ بنِصْف ما أصْدَقَها؛ لأِنَّه مَوْجُودٌ في يَدِها نِصْفُه، وإنْ طلَّقها بَعْدَ أخْذِ الشَّفيعِ؛ رَجَعَ بِنِصْف قِيمتِه؛ لأِنَّ ملْكَها زال عنه.

وإنْ طلَّق قَبْلَ عِلْمِ الشَّفيع ثمَّ عَلِمَ؛ فَوَجْهانِ:

أحدُهما: يُقدَّم حقُّ الشَّفيع؛ لأِنَّه ثَبَتَ بالنِّكاح السَّابِق.

والثَّاني: يُقدَّم حقُّ الزَّوج؛ لأِنَّه ثَبَتَ بالنَّص والإجْماع، وهما معدومانِ في الشُّفْعة هنا.

وفُهِم منه: أنَّ ما انتقل بعِوَضٍ مالِيٍّ؛ كالصُّلح بمَعْنى البيع، والصُّلحِ عن الجناية الموجِبَة للمال، والهِبة المشْروط فِيها ثَوابٌ معلومٌ؛ فإنَّها تَثْبُتُ فيها؛ لأِنَّ ذلك يَثْبُت فيه أحْكامُ البيع.

فَرعٌ: إذا جَنَى جِنايَتَينِ؛ عَمْدًا أوْ خطأ (¬٣)، فصالَحه منهما على شِقْصٍ؛ فالشُّفْعةُ في نِصفِه فقطْ إنْ قُلْنَا: مُوجَبُ العَمْد القِصاصُ عَينًا، وإلاَّ وَجَبَ في الجميع.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 250 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.