Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 261

  1. كتاب الغصب
  2. باب الشفعة
  3. فصل

يُوجِبُ ثُبوتَ البَيع (¬١)، صَدَّق الشَّفيع أوْ لا، وكذا إنْ أخْبَرَه عَدْلٌ، أوْ مستورا الحالِ في الأصحِّ.

والمرأةُ والعبد كضِدِّهما، وقال القاضي: هما كالفاسق، والصَّبِيِّ.

(أَوْ قَالَ لِلْمُشْتَرِي: بِعْنِي مَا اشْتَرَيْتَ، أَوْ صَالِحْنِي؛ سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ)؛ لأِنَّه يَدُلُّ على رضاه، فَوَجَبَ أنْ تسقُط (¬٢)؛ لتأخير الطَّلَب عن ثُبوت البَيع.

وكذا قوله: هَبْهُ لي، أو ائْتَمِنِّي عليه، أوْ بِعْهُ مِمَّنْ شِئْتَ، ونحوَه.

(وَإِنْ دَلَّ فِي الْبَيْعِ)؛ أيْ: عَمِلَ دَلاَّلاً بَينَهما، أوْ رَضِيَ به، أوْ ضَمِن ثَمَنَه، (أَوْ تَوَكَّلَ لِأَحَدِ الْمُتَبَايِعَيْنِ)؛ فله الشُّفعةُ في الأصحِّ.

وقال القاضِي: إنْ كان وكيلَ البائع؛ فلا شُفْعةَ له.

وقِيلَ: عَكْسُه.

ومِثْلُه وَصِيٌّ وحاكِمٌ، وقِيلَ: إنْ باع شِقْصًا لِيَتِيمٍ في شَرِكَته (¬٣)، أو اشْتَرَى له شِقْصًا في شَرِكَتِه؛ فَلَهُما الشُّفْعةُ، كما لو تَوَلَّى العَقْدَ غيرُهما، وقيل: لهما الشُّفْعةُ إذا اشْتَرَياهُ فقطْ.

(أَوْ جَعَلَ لَهُ الْخِيَارَ، فَاخْتَارَ إِمْضَاءَ الْبَيْعِ؛ فَهُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ)؛ لأِنَّ ذلك سَبَبُ ثُبوتِ الشُّفْعة، فلم تَسقُط (¬٤) به، كما لو أَذِنَ في البَيعِ، أوْ عَفَا عَنْها قَبلَ تَمامِ البَيعِ، ولأِنَّ المسْقِطَ لها الرِّضا بِتَرْكِها، ولم يُوجَدْ.

فَرْعٌ: لو لَقِيَه فسلَّم عليه؛ لم تَسقُطْ (¬٥)، وكذا إن قال له (¬٦): بارَكَ الله لك

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 261 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.