Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 282

  1. كتاب الغصب
  2. باب الشفعة
  3. فصل

(وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلاً؛ أَخَذَهُ الشَّفِيعُ بِالْأَجَلِ إِنْ كَانَ مَلَيئًا، وَإِلاَّ) فإنْ كان مُعْسِرًا؛ (أَقَامَ) الشَّفِيعُ (كَفِيلاً مَلِيئًا، وَأَخَذَ بِهِ)، نَصَّ عليه (¬١)؛ لأِنَّ الشَّفِيعَ يَسْتَحِقُّ الأخْذَ بقَدْر الثَّمَن وصِفَتِه، والتَّأْجِيلُ من صِفَتِه.

وفي كلامِ القاضِي، وأبي الخَطَّاب، والمؤلِّفِ: اشتراط (¬٢) الملاءَة؛ لأِنَّه لو أَخَذَ بِدونٍ لتَضَرَّر المشْتَرِي، والضَّرَرُ لا يُزالُ بِمِثْله.

ومتى أَخَذَه الشَّفِيعُ بالأجل، فمات، أو المشْتَرِي، وقُلْنا: يَحِلُّ الدَّينُ بالموت؛ حلَّ على الميت منهما دُونَ صاحبِه، فلو لم يَعْلَمْ حتَّى حلَّ؛ فهو كالحالِّ (¬٣).

(وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ عَرْضًا (¬٤)؛ أَعْطَاهُ مِثْلَهُ إِنْ كَانَ ذَا مِثْلٍ)؛ كالحُبوب والأدْهان ونحوِهما؛ لأِنَّهما كالأثْمان، ولأِنَّه مِثلٌ من طَرِيق الصُّورة والقِيمةِ، فكان أَوْلَى من المماثِل في أحَدِهما؛ إذ الواجِبُ بَدَلُ (¬٥) الثَّمَن، فكان مِثْلَه؛ كَبَدَل القرض (¬٦).

(وَإِلاَّ)؛ أي: إنْ لم يكن له مِثْلٌ؛ كالثِّياب والحَيَوان؛ فتُعْتَبَر (قِيمَتُهُ)، في قَول أكْثرِ أهل العلم؛ لتعذُّر المِثْل، ولأِنَّ ذلك بَدَلُه في الإتْلاف.

وذَكَرَ الأصْحابُ: أنَّه لَوْ باعَهُ بِصُبْرةٍ نَقْدًا وجَوهَرةٍ؛ دَفَعَ مِثْلَه أو قِيمتَه، فإنْ تعذَّر؛ فَقِيمَةَ الشِّقْص؛ لأِنَّ الأغْلَبَ وُقوعُ العَقْد على الأشْياءِ بِقِيمَتِها، فإنِ اخْتَلَفا في القِيمَة؛ رُجِع إلى أهْلِ الخِبْرة إنْ كانَ مَوجُودًا، وإنْ كانَ مَعْدومًا؛ قُبِلَ قَولُ المشْتَرِي فِيها.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 282 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.