Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 286

  1. كتاب الغصب
  2. باب الشفعة
  3. فصل

فأمَّا إنِ ادَّعَى عَلَيهِ الشُّفْعةَ في شِقْصٍ، فقال: هو لِفُلانٍ الغائبِ، أوِ الطِّفْلِ؛ فلا شُفْعةَ فيه؛ لأِنَّه قد ثَبَتَ لهما، فإقْرارُه بعد ذلك إقْرارٌ على غَيرِه، فلا يُقبَلُ.

(وَإِنْ كَانَ عِوَضًا فِي الْخُلْعِ، أَوِ النِّكَاحِ، أَوْ عَنْ دَمِ عَمْدٍ)، وقُلْنا بوُجوب الشُّفْعةِ فيه؛ (فَقَالَ القَاضِي)، وهو قِياسُ قَولِ ابنِ حامِدٍ: (يَأْخُذُهُ بِقِيمَتِهِ)؛ لأِنَّه مَلَكَ الشِّقْصَ القابِلَ للشُّفْعة بِبَدَلٍ لَيسَ بمِثْلِيٍّ، فَوَجَبَ الرُّجوعُ إلى القيمة، كما لو باعَه سلعة لا مِثْلَ لها.

(وَقَالَ غَيْرُهُ)، وهو ابنُ حامِدٍ، وأبو الخَطَّاب في «الانتصار»: (يَأْخُذُهُ بِالدِّيَةِ وَمَهْرِ الْمِثْلِ)؛ لأِنَّ ذلك بَدَلُ المشْفُوع، فَوَجَبَ أنْ يُؤخَذَ به كالثَّمَن.

مع أنَّه تَقدَّم أنَّ الأَشْهَرَ لا شُفْعةَ في ذلك؛ لأِنَّ ما يُقابِلُ المبِيعَ لَيسَ بمالٍ، ولأِنَّ الأَخْذَ إمَّا بالقِيمةِ، وهو مُمْتَنِعٌ؛ لأِنَّه لَيسَ بِعِوَضٍ للمَبِيعِ، وإمَّا بالمَهْرِ، وفِيهِ تَقْوِيمُ البُضْع، وإضْرارٌ بالشَّفِيع؛ لأِنَّ مَهْرَ المِثْلِ يَتَفاوَتُ مع المسمَّى؛ لأِنَّ المهرَ يُسامَحُ به في العادة، بخلاف البَيع، وفِيهِ شَيءٌ.

ولا يُتَوَهَّمُ أنَّ القاضِيَ يُثْبِتُ الشُّفْعةَ في ذلك، وإنَّما كلامُه في صِفَةِ الأخْذِ، مع أنَّ المسْأَلةَ فِيها رِوايتانِ.

وعلى قِياسه: ما أُخِذَ أُجْرةً، أوْ ثَمَنًا في سَلَمٍ، أوْ عِوَضًا في كِتابَةٍ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 286 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.