Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 348

  1. كتاب الغصب
  2. باب الجعالة

(بَابُ الْجَعَالَةِ)

هي بتَثْليث الجِيم، كما أفاده ابنُ مالِكٍ (¬١)، يُقالُ: جَعلْتُ له جُعْلاً: أوْجَبْتُ.

وقال ابنُ فارِسٍ: الجُعْلُ والجَعالَةُ والجَعِيلةُ: ما يُعْطاهُ الإنسانُ على أمْرٍ يَفعَله (¬٢).

وأصْلُها: قَولُه تعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ﴾ [يُوسُف: ٧٢]، وكان معلومًا عِندَهم؛ كالرِّشْق، وشَرْعُ مَنْ قَبْلَنا شَرْعٌ لنا، ما لم يَكُنْ في شَرْعنا ما يُخالِفُه، وحديثُ اللَّديغ (¬٣) شاهِدٌ بذلك (¬٤)، مع أنَّ الحِكْمةَ تَقْتضِيهِ، والحاجةَ تَدْعو إلَيهِ، فإنَّه قد لا يُوجَدُ مُتَبرِّعٌ، فاقْتَضتْ جوازَ ذلك.

(وَهِيَ أَنْ يَقُولَ) المطْلَقُ التَّصرُّفِ: (مَنْ رَدَّ عَبْدِي (¬٥)، أَوْ لُقَطَتِي، أَوْ بَنَى لِي هَذَا الْحَائِطَ)، وكذا سائرُ ما يُسْتأْجَرُ عَلَيهِ من الأعمال؛ (فَلَهُ كَذَا)، وهو أكثرُ من دِينارٍ أو اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهمًا، وإلاَّ فله ما قدَّره الشَّارِعُ؛ لأِنَّه في مَعْنى المعاوَضة، ويكون (¬٦) عَقْدًا جائزًا، لكلٍّ مِنْهما الرُّجوعُ فيه قَبْلَ العمل.

واقْتَضَى ذلك: أنْ لا يكونَ في يَدِه، فلو كانت اللُّقَطةُ في يَدِه، فَجَعَل له مالِكُها جُعْلاً لِيَرُدَّها؛ لم يُبَحْ له أخْذُه.

(فَمَنْ فَعَلَهُ بَعْدَ أَنْ بَلَغَهُ الْجُعْلُ؛ اسْتَحَقَّهُ)؛ لأِنَّ العَقْدَ اسْتَقرَّ بِتَمام العَمَل، فاسْتَحقَّ الْجُعْلَ؛ كالرِّبح في المضارَبَة.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 348 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.