Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 386

  1. كتاب الغصب
  2. باب اللقطة
  3. فصل

قال في «الشَّرح»: وإنْ عَلِمَ بها الحاكِمُ؛ أقرَّها في يَدِه، وضَمَّ إليه عَدْلاً في الحِفْظ والتَّعريف.

ويَحتَمِل: أنْ تُنْتَزَعَ مِنْ يَدِه، وتُوضَعَ على يَدِ عَدْلٍ؛ لأِنَّه غَيرُ مأْمُونٍ عَلَيها.

(عَدْلاً) اتِّفاقًا، (أَوْ فَاسِقًا) على المذْهَبِ؛ لأِنَّها من جِهاتِ الكَسْب، وهو مِنْ أهْلِه، فصَحَّ الْتِقاطُه كالعَدْل، وإذا صحَّ الْتِقاطُ الذِّمِّيِّ؛ فالمسلِمُ أَوْلَى، والأَوْلَى له تَرْكُها؛ لأِنَّه يُعرِّضُ نفْسَه للأمانة، وهو لَيسَ مِنْ أهْلِها.

(وَقِيلَ: يُضَمُّ إِلَى الْفَاسِقِ أَمِينٌ فِي تَعْرِيفِهَا وَحِفْظِهَا)، قدَّمه في «المحرَّر»، وجَزَمَ به في «الشَّرح»؛ لأِنَّه لا يُؤمَنُ عَلَيها، فافْتَقَرَ إلى مُشارَكةِ الأمينِ في الحِفْظ.

وظاهِرُه: أنَّها لا تُنْتَزَعُ منه؛ لأِنَّ له حقَّ التَّمَلُّكِ، نَعَمْ؛ إنْ لم يُمْكِن المشرف حِفْظُها منه؛ انْتُزِعت مِنْ يَدِه، وتُرِكَتْ في يَدِ عَدْلٍ، فإذا عرَّفها؛ مَلَكَها الملْتَقِطُ؛ لِوجودِ سبب (¬١) الملْكِ منه.

(وَإِنْ وَجَدَهَا صَبِيٌّ، أَوْ سَفِيهٌ)، أوْ مَجْنونٌ، قالَهُ جماعةٌ؛ (قَامَ وَلِيُّهُ بِتَعْرِيفِهَا)؛ لأِنَّ واجِدَها لَيسَ من أهْلِ التَّعريف، وهو يقوم في ماله، فكذا في لُقطَته.

وحِينَئِذٍ: يَلزَمُ الوَلِيَّ أخْذُها منه، فإنْ تَرَكَها في يَدِه فتَلِفَتْ؛ ضَمِنَها.

(فَإِذَا عَرَّفَهَا) ولم تُعرَفْ؛ (فَهِيَ لِوَاجِدِهَا)؛ لأِنَّ سَبَبَ الملْكِ تَمَّ شَرْطُه، فثَبَتَ الملْكُ له؛ كالصَّيد.

وعُلِمَ منه: صِحَّةُ الْتِقاطِهما؛ لِعُموم الأخْبار، ولأِنَّه نَوعُ كَسْبٍ، فَصَحَّ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 386 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.