Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 388

  1. كتاب الغصب
  2. باب اللقطة
  3. فصل

كالحُرِّ، (وَإِنْ أَتْلَفَهَا بَعْدَهُ؛ فَهِيَ فِي ذِمَّتِهِ (¬١)؛ لأِنَّه غَيرُ مُتَعَدٍّ في إتْلافِها بَعْدَ الحَول بالنِّسبة إلى صاحِبِها.

قال في «الشَّرح»: هذا إذا قُلْنا: يَملِكُها العَبْدُ بَعْدَ التَّعريف، وإنْ قُلْنا: لا يَمْلِكُها؛ فهو كما لو أتْلَفَها في حَولِ التَّعريفِ، ويَصلُح أنْ ينبني (¬٢) ذلك على اسْتِدانة العَبْدِ.

فائدةٌ: المدبَّرُ، والمعلَّقُ عِتْقُه بصِفةٍ، وأمُّ الوَلَد؛ كالقِنِّ.

(وَالمُكَاتَبُ كَالْحُرِّ)؛ لأِنَّ المالَ له في الحال، وأكسابه (¬٣) له، وهو شامِلٌ لأِكْسابه (¬٤) الصَّحيحةِ والفاسدةِ، فإنْ عَجَزَ؛ صار عَبْدًا، وحُكْمُ لُقطتِه؛ كالعَبْدِ.

(وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ؛ فَهِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ)؛ لأِنَّها مِنْ كَسْبِه، وهو (¬٥) بَينَهما، فيُعرِّفانِ ويَمْلِكانِ بالقِسْط؛ كَسائِرِ الأكْسابِ.

(إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ)؛ بأنْ يتَّفِقَ هو والسَّيِّدُ على أنَّ المنافِعَ يَومًا لهذا ويومًا لِلآخَرِ، (فَهَلْ يَدْخُلُ فِي الْمُهَايَأَةِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ):

أصحُّهما: لا يَدخُل؛ لأِنَّها من الأكساب (¬٦) النَّادِرة، أشْبَهَت الميراثَ، فَعَلَى هذا: يَكونُ بَينَهما؛ كالعَبد المشْتَرَك.

والثَّانِي: يَدخُلُ؛ لأِنَّها مِنْ كَسْبه، أشْبَهَتْ سائِرَ الأكْساب، فيكونُ لِمَنْ وُجِدَ في يَومِه.

وكذا حُكْمُ نادِرٍ مِنْ كَسْبه؛ كهَدِيَّةٍ، وهِبَةٍ، وَوَصِيَّةٍ، ونحوِها، قالَهُ في «المغْنِي» و «الشَّرح».

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 388 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.