Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 391

  1. كتاب الغصب
  2. باب اللقيط

(وَيُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ)؛ أيْ: هو مَحْكومٌ بإسلامه إذا وُجِدَ في دار الإسْلام، وإنْ كان فِيهَا أهلُ ذِمَّةٍ؛ تَغْليبًا للإسلام والدَّار، ولأنَّ (¬١) الإسْلامَ يَعْلُو ولا يُعلَى.

ثُمَّ دارُ الإسلام قِسْمانِ:

ما اخْتَطَّه المسلِمونَ؛ كبغْدادَ والبصرةِ؛ فلَقِيطُها مَحْكومٌ بإسْلامِه قَطْعًا.

الثَّاني: دارٌ فَتَحَها المسلِمونَ؛ كمَدائِنِ الشَّام؛ فإنْ كان فيها مسلِمٌ؛ حُكِمَ بإسْلامِ لَقِيطِها، وإنْ لم يَكنْ فِيها مُسلِمٌ؛ حُكِمَ بكُفْره، وهو داخِلٌ في قَولِه: (إِلاَّ أَنْ يُوجَدَ فِي بَلَدِ الْكُفَّارِ وَلَا مُسْلِمَ فِيهِ، فَيَكُونُ كَافِرًا)؛ لأِنَّ الدَّارَ لهم، وأهْلها منهم.

ثُمَّ بِلادُ الكفَّار قِسْمانِ أيْضًا:

بلَدٌ يَغلِبُ المسلِمونَ الكُفَّارَ عَلَيه؛ كالسَّاحِل، فإنْ كان فِيهِ مُسْلِمٌ؛ حُكِمَ بإسْلامِ لَقيطِه، قالَهُ في «الشَّرح».

وقال القاضِي: يُحكَم (¬٢) بإسْلامِه؛ لاِحْتِمالِ أنْ يَكونَ فِيهِ مُؤْمِنٌ يَكتُمُ إيمانَه.

وبِلادٌ لم تَكُنْ للمسلِمِينَ؛ كالهِنْدِ والرُّوم، فَلَقِيطُها كافِرٌ، وكلامُ المؤلِّفِ محْمولٌ عَلَيهِ.

(فَإِنْ كَانَ فِيهِ مُسْلِمٌ)؛ كتاجِرٍ وغَيرِه؛ (فَعَلَى وَجْهَيْنِ):

أحدهما، وجزم به في «الوجيز»: أنَّه مَحْكومٌ بإسْلامِه؛ تَغْلِيبًا للإسْلام، وهذا بالنِّسبة إلى الظَّاهِرِ، بدليلِ أنَّه لو أقامَ كافِرٌ بيِّنَةً أنَّه وَلَدُه وُلِدَ على فَراشه؛ حُكِمَ له به.

والثَّاني: يُحكَمُ بكَفْره؛ تَغْلِيبًا للدَّار والأكْثَرِ، وقد حَكَى ابنُ المنْذِر

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 391 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.