Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 409

  1. كتاب الغصب
  2. باب اللقيط
  3. فصل

عَلَيهم، ويَتَضرَّرونَ بإلْحاقِ النَّسَب بها؛ لِمَا فِيهِ من تعيُّرهم بِوِلادتها من غَيرِ زَوجِها.

(وَإِلاَّ)؛ أي (¬١): إذا لم يَكُنْ كذلك؛ (لَحِقَ)؛ لِعَدَمِ الضَّرَر.

(وَإِنِ ادَّعَاهُ اثْنَانِ أَوْ أَكْثَرُ)؛ سُمِعَتْ؛ لأِنَّ كلَّ واحِدٍ لو انْفَرَد صحَّت دَعْوتُه، فإذا تنازَعوا؛ تساوَوْا في الدَّعْوَى، ولا فَرْقَ بَينَ المسْلِم والكافر، والحُرِّ والعبد، (لِأَحَدِهِمْ بَيِّنَةٌ؛ قُدِّمَ بِهَا)؛ لأِنَّها تُظْهِرُ الحقَّ وتُبيِّنه (¬٢).

(فَإِنْ تَسَاوَوْا فِي الْبَيِّنَةِ)؛ أيْ: أقامَ كلٌّ مِنْهُما بيِّنةً؛ تَعارَضَتا وسَقَطَتا؛ لأِنَّه لا يُمْكِنُ استِعْمالُهما هنا، بخِلافِ المال، فإنَّه يُقسَمُ بَينَهما أوْ بالقُرْعة، والقُرْعةُ لا تُثْبِتُ النَّسَب.

لا يُقال: إنَّما ثبت (¬٣) هنا بالبيِّنة لا بالقُرْعة، وإنَّما هي مُرجِّحةٌ؛ لأِنَّه يَلزَمُ إذا اشْتَرَك رجُلانِ في وَطْءِ امْرأَةٍ، وأتَتْ بِوَلَدٍ؛ أن (¬٤) يُقرَعَ بَينَهما، ويَكونَ لُحوقُه بالوَطْء لا بالقُرْعة.

(وَعَدَمِهِا (¬٥)؛ أيْ: لم يَكُنْ لهما بيِّنةٌ؛ (عُرِضَ مَعَهُمَا)؛ أي: مع المدَّعِيَيْنِ (عَلَى الْقَافَةِ)، وهُمْ قَومٌ يَعرِفونَ الأنْسابَ بالشَّبَهِ، ولا يَختَصُّ ذلك بقَبِيلةٍ مُعَيَّنةٍ، بل مَنْ عُرِفَ منه المعرفةُ بذلك، وتكرَّرتْ منه الإصابةُ؛ فهو قائِفٌ، وقِيلَ: أكثرُ ما يَكونُ (¬٦) في بَنِي مُدْلِجٍ رَهْطِ مُجَزِّزٍ، وكان إيَاسُ بن (¬٧) معاويةَ قائفًا، وكذا شُرَيحٌ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 409 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.