Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 424

  1. كتاب الوقف

وهو مُشكِلٌ مِنْ وَجْهَينِ:

أحَدُهما: إثْباتُ الوقْفِ فِيما لم يَمْلِكْه، فإنَّ الماءَ يَتَجَدَّدُ شَيئًا فشَيئًا.

والثَّانِي: ذَهابُ العَينِ بالاِنْتِفاع، والوَقْفُ يَستَدْعِي بَقاءَ أصْلٍ يُنتفع به على مَمَرِّ الزَّمان، ولكِنْ قد يُقالُ: مادَّةُ الحصول مِنْ غَيرِ تأثيرٍ بالاِنْتِفاع يُنَزَّلُ مَنزِلةَ بَقاء العَين مع الاِنْتِفاع، وتأتِي تَتِمَّةُ ذلك.

(وَيَصِحُّ وَقْفُ الْمُشَاعِ)، في قَولِ أكثرِ العلماء (¬١)؛ لِمَا رَوَى ابنُ عُمَرَ: أنَّ عُمَرَ قال: إنَّ المائةَ سَهْمٍ الَّتي بِخَيبَرَ لم أُصِبْ مالاً قطُّ أعْجَبَ إليَّ منها، فأردت أنْ أتصدَّق بها، فقال النَّبيُّ ﷺ: «احبِسْ أصْلَها وسَبِّلْ ثَمَرَتَها» رواه النَّسائيُّ وابنُ ماجَهْ (¬٢)، ولأِنَّه عَقْدٌ يَجوزُ على بعض الجُمْلة مُفْرَزًا، فجاز عَلَيهِ مُشاعًا؛ كالبيع.

ويُعتَبَرُ أنْ يقولَ: كذا سَهمًا مِنْ كذا سَهْمًا، قاله أحمدُ (¬٣).

قال في «الفروع»: ثُمَّ يتوجَّهُ: أنَّ المشاعَ لو وُقِفَ مسجدًا؛ ثَبَتَ حُكْمُ المسجد في الحال، فيُمنَعُ منه الجُنُبُ، ثمَّ القسمة (¬٤) متعينة هنا؛ لتَعْيِينِها (¬٥) طريقًا للاِنْتِفاع بالموقوف.

وفي «الرِّعاية الكبرى»: لو وَقَفَ نصْفَ عبْده؛ صحَّ ولم يَسْرِ إلى بقيَّته، وإنْ كان لغَيره، فإنْ أعَتَقَ ما وَقَفَه منه، أو أعْتَقه الموْقوفُ عَلَيه؛ لم يَصِحَّ ولم يَسْرِ، وإنْ أعْتَقَ الواقِفُ بَقِيَّتَه، أو أعْتَقَه شَريكُه فيه؛ عَتَقَ بقِيَّتُه، ولم يَسْرِ إلى الموقوف، وإنْ عَلَّق عِتْقَه بصفةٍ، ثمَّ وَقَفَه قَبْلَها؛ صحَّ وقْفُه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 424 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.