Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 432

  1. كتاب الوقف

حُجْرٍ المدري: «أنَّ في صدقةِ رسولِ الله ﷺ أنْ يأكُلَ أهلُه منها بالمعْروفِ» (¬١)، «وشَرَطَ عمرُ (¬٢) أكْلَ الوالي (¬٣) عَلَيها، وكان هو الواليَ (¬٤) عَلَيها» (¬٥)، وفَعَلَه جماعةٌ من الصَّحابة (¬٦).

وقيل: لا يَصِحُّ الوَقْفُ؛ لأِنَّه إزالةُ ملْكٍ، فلم يَجُز اشْتِراطُ نَفْعه لنفسه؛ كالبيع.

وقيل: لا يَصِحُّ شَرْطُه.

فإنْ صحَّ، فمات في أثْناء المدَّة؛ كان لِوَرَثَتِه، ويَصِحُّ إجارتُها.

(الثَّالِثُ: أَنْ يَقِفَ عَلَى مُعَيَّنٍ يَمْلِكُ)؛ لأِنَّ الوَقْفَ تَملِيكٌ، فلم يَصِحَّ على غَيرِ مُعَيَّنٍ؛ كالهِبة، (وَلَا يَصِحُّ عَلَى مَجْهُولٍ؛ كَرَجُلٍ وَمَسْجِدٍ)؛ لِمَا ذَكَرْنا، ولا (¬٧) على أحدِ هذَينِ، وفيه وجْهٌ بِناءً على أنَّه لا يَفْتَقِرُ إلى قَبولٍ.

ولا على معدومٍ أصْلاً؛ كوقْفه (¬٨) على مَنْ سَيُولَدُ لي أوْ لِفُلانٍ، وصحَّحه

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 432 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.