Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 434

  1. كتاب الوقف

وعلى الأوَّل: يَصِحُّ تَبَعًا، ك: على أوْلادِي وأوْلادِ فُلانٍ، وفِيهِم حَمْلٌ مُسْتَحِقٌّ، هو وكلُّ حملٍ من أهل الوقْفِ بالوَضْع من ثَمَرٍ وزَرْعٍ ما يَستحِقُّه مُشْتَرٍ، نَصَّ عَلَيهِ (¬١).

(وَالْمَلَكِ وَالْبَهِيمَةِ)؛ لِعَدَم ملْكِها، والجِنُّ والميتُ كذلك.

(الرَّابِعُ: أَنْ يَقِفَ نَاجِزًا)؛ ك: وَقَفْتُ دارِي على كذا، ولا خِلافَ في صِحَّته بشَرْطِه؛ لأِنَّه نَقْلٌ للملك، أشْبَهَ البَيعَ.

(فَإِنْ عَلَّقَهُ بِشَرْطٍ؛ لَمْ يَصِحَّ)؛ لأِنَّه نَقْلٌ للملْك فيما لم (¬٢) يُبْنَ على التَّغْليب والسِّراية، فلم يَجُزْ تعليقُه على شَرْطٍ في الحياة؛ كالهِبة (¬٣)، وفِيهِ وَجْهٌ. وقِيلَ: إنْ قُلْنا: هو لله تعالى.

وظاهِرُه: شامِلٌ لِمَا إذا شَرَطَ شَرْطًا فاسِدًا؛ كخِيارٍ فيه، وتحويله، وتغْيِير شَرْطٍ.

وخُرِّج من البيع: صحَّته.

وفي «الشَّرح»: إذا شَرَطَ أنْ يَبِيعَه متى شاء، أو يَهَبَه (¬٤)، أوْ يَرجِعَ فيه؛ بَطَلَ الوَقْفُ والشَّرطُ، لا نَعلَمُ في بطْلانِ الشَّرط خلافًا (¬٥)؛ لأنَّه (¬٦) يُنافِي مُقْتَضَى العَقْد.

وقِيلَ: يَصِحُّ الوقْفُ؛ بِناءً على الشُّروط الفاسدة في البيع.

(إِلاَّ أَنْ يَقُولَ: هُوَ وَقْفٌ بَعْدَ مَوْتِي، فَيَصِحُّ فِي قَوْلِ الْخِرَقِيِّ)؛ أيْ: يَصِحُّ تعليقُ الوقْفِ المعلَّق بالموت، واختاره أبو الخَطَّاب في خِلافِه، ونَصَرَهُ في

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 434 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.