Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 444

  1. كتاب الوقف
  2. فصل

التَّصرُّفَ في الرَّقَبَة؛ جَمْعًا بَينَهما، لا يُقالُ: عَدَمُ ملكه (¬١) التَّصرُّفَ فِيهَا يَدُلُّ على عَدَمِ ملكه (¬٢) لها؛ لأِنَّه لَيسَ بِلازِمٍ، بدليلِ أمِّ الوَلَدِ، فإنَّه يَملِكُها، ولا يَملِكُ التَّصرُّفَ في رَقَبَتِها.

(وَيَمْلِكُ (¬٣) صُوفَهُ، وَلَبَنَهُ، وَثَمَرَتَهُ، وَنَفْعَهُ)، بغَيرِ خِلافٍ نَعْلَمُه (¬٤)؛ لأِنَّه نَماءُ ملْكِه، قالَهُ في «الشَّرح».

ومُقْتَضاهُ: أنَّه مَبْنِيٌّ على الملْكِ، وفيه (¬٥) شَيءٌ.

فَيَسْتَوْفِيهِ بِنَفْسِه، وبالإجارة والإعارة ونحوِها، إلاَّ أنْ يُعَيِّنَ في الوقْفِ غَيرَ ذلك.

ويَنْبَنِي على الخِلاف: ما إذا كان الموقوفُ ماشِيَةً، فإنَّه لا تَجِبُ زكاتُها على الثَّانية والثَّالِثة؛ لِضَعْف الملْكِ أو انْتِفائه، وَوَجَبَتْ على الموْقوف عَلَيهِ في ظاهِرِ كلامِه، واخْتاره القاضِي في «التَّعليق» والمجْدُ.

وقِيلَ: لا تَجِبُ؛ لِضعْفِ الملْكِ، اخْتارَه في «التَّلخيص».

والأصحُّ: يُخرِجُ المعيَّنُ فطرته على الأولى، كعَبْدٍ اشْتُرِيَ من غَلَّة الوقْفِ لخِدْمةِ الوقف (¬٦)؛ لتَمامِ التَّصرُّف فيه، ذَكَرَه أبو المعالي.

والخِلافُ فيما يُقصَدُ به تملُّكُ الرَّيعِ، أمَّا المسجد والمقبَرة؛ فلا خلافَ أنَّه يَنقَطِعُ عنه اخْتِصاصُ الآدَمِيِّ، ويُشْبِهُ ذلك الرُّبَطُ والمدارِسُ.

(وَلَيْسَ لَهُ وَطْءُ الْجَارِيَةِ)؛ لأِنَّ ملْكَه ناقِصٌ، ولا يُؤمَنُ حَبَلُها فَتَنْقُصَ، أوْ تَتْلَفَ، أوْ تَخرُجَ من الوقْفِ؛ بأنْ تَبْقَى أمَّ وَلَدٍ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 444 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.