Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 468

  1. كتاب الوقف
  2. فصل

ويَسْتَوِي جَدَّاه وعَمَّاه؛ كأبَوَيهِ.

(وَأَهْلُ بَيْتِهِ بِمَنْزِلَةِ قَرَابَتِهِ)، نَصَّ عليه في رواية عبد الله، فِيمَنْ أوصى بثُلُثِ ماله لأهل بيته، قال: هو بمنزلة قوله: لقرابتي، حكاه ابنُ المنذر عنه (¬١)، واحتجَّ بقوله ﵇: «لا تَحِلُّ الصَّدقةُ لي ولا لأِهْلِ بَيْتِي» (¬٢)، فجَعَلَ سَهْمَ ذَوِي القربى عِوَضًا لهم من الصَّدقة التي حُرِّمَتْ عَلَيهم، فكانوا ذوو الَّذين (¬٣) سمَّاهم الله تعالى هم أهلَ بيته الَّذين (¬٤) حرِّمَتْ عليهم الصَّدقةُ، وهم آلُ عليٍّ، وآلُ عَقِيلٍ، وآلُ جَعفَرٍ، وآلُ عَبَّاسٍ.

وحكى القاضي عن ثعلب (¬٥): أنَّ (¬٦) أهل البيت عِنْدَ العرب: آباءُ الرجل (¬٧) وأولادُهم، كالأجداد والأعمام وأولادهم، ويستوي (¬٨) فيه الذَّكَرُ والأنثى.

وقال القاضي: وَلَدُ الرَّجُل لا يَدخُلُ في اسم القرابة ولا أهل بيته.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 468 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.