ويَسْتَوِي جَدَّاه وعَمَّاه؛ كأبَوَيهِ.
(وَأَهْلُ بَيْتِهِ بِمَنْزِلَةِ قَرَابَتِهِ)، نَصَّ عليه في رواية عبد الله، فِيمَنْ أوصى بثُلُثِ ماله لأهل بيته، قال: هو بمنزلة قوله: لقرابتي، حكاه ابنُ المنذر عنه (¬١)، واحتجَّ بقوله ﵇: «لا تَحِلُّ الصَّدقةُ لي ولا لأِهْلِ بَيْتِي» (¬٢)، فجَعَلَ سَهْمَ ذَوِي القربى عِوَضًا لهم من الصَّدقة التي حُرِّمَتْ عَلَيهم، فكانوا ذوو الَّذين (¬٣) سمَّاهم الله تعالى هم أهلَ بيته الَّذين (¬٤) حرِّمَتْ عليهم الصَّدقةُ، وهم آلُ عليٍّ، وآلُ عَقِيلٍ، وآلُ جَعفَرٍ، وآلُ عَبَّاسٍ.
وحكى القاضي عن ثعلب (¬٥): أنَّ (¬٦) أهل البيت عِنْدَ العرب: آباءُ الرجل (¬٧) وأولادُهم، كالأجداد والأعمام وأولادهم، ويستوي (¬٨) فيه الذَّكَرُ والأنثى.
وقال القاضي: وَلَدُ الرَّجُل لا يَدخُلُ في اسم القرابة ولا أهل بيته.