Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 501

  1. باب الهبة

كالبَيع، وشَرْطُه: إلاَّ ما تعذَّر عِلْمُه كالصُّلْح، صرَّح (¬١) به الأئمَّةُ.

وقيل: لا تَصِحُّ (¬٢) إنْ كان من الواهب دُونَ المتَّهِب؛ لاِنْتِفاء العِلَّة (¬٣).

وعُلِمَ منه: أنَّه لا تصحُّ (¬٤) هِبَةُ المعدوم، كالَّتي تَحمِلُ أَمَتُه أوْ شَجَرَتُه من باب أَوْلَى.

(وَمَا لَا (¬٥) يُقْدَرُ عَلَى تَسْلِيمَهِ)؛ كالآبِقِ، والشَّارِد، والمغْصوب لِغَيرِ غاصِبِه؛ لأِنَّه عَقْدٌ يَفتَقِرُ إلى القَبض، أشْبَهَ البَيعَ.

وظاهِرُه: أنَّه إذا وَهَبَه لغاصبه، أو لِمَنْ يَتَمَكَّنُ من أخْذه؛ صحَّ؛ لإمْكان قَبْضه، وليس لغَير الغاصب القَبْضُ إلاَّ بإذْن الواهِبِ.

فإنْ وكَّل المالِكُ الغاصبَ في تَقْبِيضِه؛ صحَّ، وإنْ وكَّل المتَّهِبُ الغاصِبَ في القَبْض له، فقَبِلَ، ومَضَى زَمَنٌ يُمكِنُ قَبْضُه فيه؛ صار مقبوضًا، ومَلَكه (¬٦) المتَّهِبُ، وبَرِئَ الغاصب من ضَمانه، ذَكَرَه في «الشَّرح». وقِيلَ: تَصِحُّ هِبةُ غَيرِ مَقْدُورٍ عليه، وقاله أبو ثَورٍ؛ لأِنَّه تمليكٌ بلا عِوَضٍ؛ كالوصيَّة، قال في «الفروع»: ويَتَوجَّه منه: هِبَةُ مَعْدومٍ وغَيرِه.

(وَلَا يَجُوزُ تَعْلِيقُهَا عَلَى شَرْطٍ)، جَزَمَ به أكثرُ الأصحاب؛ لأنَّها (¬٧) تمليكٌ لِمُعَيَّنٍ في الحياة، فلم يَجُزْ تعليقُها على شَرْطٍ؛ كالبيع، وما رُوِيَ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «إنْ رَجَعَتْ هَدِيَّتُنَا إلى النَّجاشِيِّ فهي لكِ» (¬٨)، وعْدٌ لا هِبَةٌ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 501 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.