Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 505

  1. باب الهبة

متَّفقٌ عليه (¬١)، ورواه مالِكٌ في «الموطَّأ» (¬٢)، (وَلِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ)؛ لِمَا رَوَى زَيدُ ابنُ ثابِتٍ: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ جَعَلَ العُمْرَى للوارث» (¬٣)؛ لأِنَّ الأمْلاكَ المستقِرَّةَ كلَّها مقدَّرةٌ بحياة المالك، وتَنتقِلُ إلى الوَرَثةِ، فلم يَكنْ تقديرُه بحياته مُنافِيًا لحكم الأملاك، فإنْ عُدِمُوا؛ فَلِبَيت المال دُونَ ربِّها، نَصَّ عليه (¬٤).

ومُقْتَضاه: أنَّه إذا أضافها إلى عُمْرِ غَيرِه أنَّها لا تَصِحُّ.

وعنه: تَرجِعُ (¬٥) بَعْدَ مَوتِ المعمَر إلى المعمِر، وقاله الليث؛ لِقَول جابِرٍ: «إنَّما العُمْرَى الَّتي أجازها النَّبيُّ ﷺ أنْ يقولَ: هي لك ولِعَقِبِكَ، أمَّا إذا قال: هي لك ما عِشْتَ، فإنَّها تَرجِعُ إلى صاحبها» (¬٦)، وليس بظاهِرٍ، مع أنَّه حَمَلَ قَولَه على تمليك المنافِعِ.

وجوابُه: بأنَّه قَضَى بها طارِقٌ بالمدينة بأمْرِ عبد الملك بن مَرْوانَ (¬٧)،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 505 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.