Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 310

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

المتوقَّعِ، واختار الشَّريف وابن عَقِيل وُجُوبَه.

فإن مات صاحبُه، ورُفْقَتُه عِطاش؛ يمَّموه وغرِموا للورثة الثمنَ وقت إتْلافه في مكانه.

وظاهِر ما في «النهاية»: إن غرموه فيه فبمثله.

وقال أبو بكر: الميِّت أولى به؛ لأنَّه ملكه.

وقيل: إن خافوا الموتَ؛ فَهُمْ أوْلى، وإلَّا فلا، صحَّحه ابن حمدان.

وهل يُؤثِر أبوَيه لغسلٍ (¬١) ووضوءٍ ويَتَيمَّم؟ فيه وجهان.

(أَوْ بَهِيمَتِهِ)، وكذا إن كانت لغيره؛ لأنَّ للرُّوحِ حُرمةً، وسقيُها واجِبٌ، وقصَّةُ البَغِيِّ مشهورةٌ (¬٢)، ويُشتَرط فيها أن تكونَ محتَرَمةً حتَّى كلبَ صَيدٍ، لا عَقُورٍ وخنزيرٍ.

فرع: إذا وجد العطشانُ ماءً طاهِرًا ونجِسًا؛ شَرِب الطَّاهِرَ وتيمَّم، وأراق النَّجِسَ إن استغنى عنه، سواءً كان في الوقت أو قبلَه.

وذَكَر الْأَزَجِيُّ: يشرَب النَّجِسَ؛ لأنَّ الطَّاهِرَ مستحَقٌّ للطَّهارة، فهو كالمعدوم.

وجوابُه: أنَّ شُرْب النَّجِس حرامٌ.

فإن خاف على نفسه العطَشَ؛ تيمَّم وحبس الطَّاهر، نصره في «المغني» و «الشَّرح»؛ كما لو انفرد.

وقال القاضي: يتوضَّأ بالطَّاهر، ويحبِس النَّجِس لشربه.

وإن أمكنه أن يتوضَّأ به ثمَّ يجمعه ويشربه، قال في «الفروع»: فإطلاق

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 310 (SanadKitab #1262, hlm. urut 366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.