Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 525

  1. باب الهبة
  2. فصل

النَّبيِّ ﷺ فقال: إنَّ أبِي احْتاجَ (¬١) مَالِي، فقال: «أنتَ ومالُك لأِبِيكَ» (¬٢)، ولأِنَّ الولدَ مَوهوبٌ لأِبيه بالنَّصِّ القاطِعِ، وما كان مَوهوبًا له؛ كان له أخْذُ ماله؛ كعَبْدِه، يؤيِّده أنَّ سُفْيانَ بنَ عُيَيْنَةَ قال في قوله تعالى: ﴿وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ … ﴾ [النُّور: ٦١]: (ذَكَرَ الأقارِبَ دُونَ الأوْلاد؛ لدُخولهم في قوله تعالى: ﴿من بيوتكم﴾؛ لأِنَّ بُيوتَ أوْلادِهم كبُيوتِهم) (¬٣)، ولأِنَّ الرَّجلَ يَلِي مالَ وَلَدِه من غَير تَوليةٍ، فكان له التَّصرُّفُ؛ كمال نفسه.

وشَرْطُه: (إِذَا لَمْ تَتَعَلَّقْ حَاجَةُ الاِبْنِ بِهِ)، وما لا يَضرُّه، نَصَّ عليه (¬٤)، وجزم بها (¬٥) في «الوجيز»؛ لأِنَّ حاجةَ الإنسان مقدَّمةٌ على دَيْنِه، فَلَأَنْ تُقدَّمَ على أبيه بطريق الأَوْلى.

وشَرَطَ في «الكافي» و «الشرح» و «الوجيز»: ما لم يُعطِه ولدًا آخَرَ، نَصَّ عليه (¬٦)؛ لأِنَّ تفضيلَ أحدِ الوَلَدَينِ غَيرُ جائزٍ، فمع تخصيص الآخَر بالأخذ منه أَوْلى.

وعنه: له أن يتملَّك ما لا يُجحِف به، جزم به في «الكافي»، وذَكَرَ في «الشَّرح»: ألاَّ يُجحِف بالاِبن ولا يُضِرَّ به، ولا يَأخُذَ شيئًا تعلَّقت به حاجتُه.

وعنه: له تملُّكُه كلِّه، ويُرْوَى أنَّ مسروقًا زوَّج ابنته بصداقِ عشرةِ آلافِ درهمٍ، فأخذها (¬٧) فأنفقها في سبيل الله، وقال للزَّوج: جهِّز امرأتَك (¬٨)،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 525 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.