Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 597

  1. كتاب الوصايا
  2. فصل

يَدخُلُ في مُسَمَّى الدَّار، وإنَّما يتبع الدَّارَ في الوصيَّة ما يَتْبَعُها في البَيعِ.

والثَّاني: يَسْتَحِقُّهما، قدَّمه في «الحاشية»؛ لأِنَّ الزِّيادةَ تابِعةٌ؛ كالسِّمَن، والمنْهَدِمُ قد دخل في الوصيَّة، فتبقى (¬١) الوصيَّةُ ببقائها.

والمذْهَبُ: أنَّ زيادةَ الموصِي فيها للورثة، دُونَ المنْهَدِم.

وقال ابْنُ حَمْدانَ: الأنقاضُ، أو العِمارةُ إرْثٌ.

وقِيلَ: إنْ صارَتْ فَضاءً في حياة الموصي (¬٢)؛ بَطَلَت الوصيَّةُ، وإنْ بَقِيَ اسْمُها؛ أخَذَها، لا ما انْفَصَلَ منها.

فَرْعٌ: إذا بَنَى فيها الوارِثُ وقد خَرَجَت من الثُّلث؛ رَجَعَ على الموصَى له بِقِيمة البِناء، وقِيلَ: لا رُجوعَ، وعَلَيهِ أرْشُ ما نَقَصَ من الدَّار عمَّا كانَتْ عَلَيهِ قَبْلَ عِمارته، وإنْ جَهِلَ الوصيَّةَ؛ فله قِيمةُ بنائه غَيرَ مَقْلُوعٍ.

فائدةٌ: نَقَلَ الحَسَنُ بنُ ثَوَابٍ عن أحمدَ في رجُلٍ قال: ثُلُثِي لِفُلانٍ، ويُعْطَى فُلانٌ منه مائةً في كلِّ شَهْرٍ إلى أنْ يَموتَ؛ فهو للآخَرِ منهما، ويُعْطَى هذا مائةً في كلِّ شَهْرٍ، فإنْ مات وفضل منه (¬٣) شَيءٌ؛ رُدَّ إلى صاحب الثُّلث (¬٤)، فحَكَمَ بصحَّة الوصيَّة وإنْفاذِها على ما أَمَرَ به الموصِي.

(وَإِنْ وَصَّى لِرَجُلٍ) بمُعيَّنٍ (¬٥)، (ثُمَّ قَالَ: إِنْ قَدِمَ فُلَانٌ فَهُوَ لَهُ، فَقَدِمَ فِي حَيَاةِ المُوصِي؛ فَهُوَ لَهُ)؛ لأِنَّه جَعَلَه له بِشَرْطِ قُدومِه، وقد وُجِدَ.

(وَإِنْ قَدِمَ بَعْدَ مَوْتِهِ؛ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، جَزَمَ به في «الوجيز»، وهو ظاهِرُ «الفروع»، وصحَّحه ابنُ المنَجَّى؛ لأِنَّه لَمَّا مات قَبْلَ قُدومه؛ انْتَقَلَ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 597 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.