Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 600

  1. كتاب الوصايا
  2. فصل

الذِّكْر؛ لِئَلاَّ يُطمَعَ ويُتَساهَلَ فيها بخِلافِ الدَّين (¬١).

وحِينَئِذٍ: إنْ كان له وَصِيٌّ؛ قام بإخْراج ذلك ونَفاذِه، وإلاَّ فالوارِثُ، نَصَّ عَلَيهِ (¬٢).

وقِيلَ: يَتَوَلاَّهُ الحاكِمُ، كما لو كان الوارِثُ صغيرًا ولا وَصِيَّ له.

فَرْعٌ: إذا أخْرَجَ أجْنَبِيٌّ عن ميتٍ زكاةً تَلزَمُه بإذْنِ وصيِّه أوْ وارِثِه؛ أجْزَأَتْ، وإلاَّ فوجْهانِ.

وكذا لو أخْرَجَها الوارِثُ، وثَمَّ أجْنَبِيٌّ أخْرَجَها ولم يُعْلِمْه، وكذا الحجُّ والكَفَّارةُ.

(وَإِنْ (¬٣) وَصَّى مَعَهَا)؛ أيْ: مع الواجبات، (بِتَبَرُّعٍ (¬٤)؛ اعْتُبِرَ الثُّلُثُ مِنَ الْبَاقِي)؛ أيْ: بَعْدَ إخْراجِ الواجِبِ، فلو كانَتْ تَرِكَتُه أرْبَعينَ، فيُوصِي بِثُلُث ماله، وعَلَيهِ دَينٌ عَشَرَةٌ، فتُدفَعُ أوَّلاً، ويُدفَعُ (¬٥) إلى الموصَى له بالثُّلث عشرة (¬٦)، وهو ثُلُثُ الباقي بَعْدَ الدَّين.

(فَإِنْ (¬٧) قَالَ: أَخْرِجُوا الْوَاجِبَ مِنْ ثُلُثِي)؛ أُخرِجَ الثُّلُثُ، وتُمِّمَ من رأس المال على ما قال الموصِي (¬٨)، كأنَّه قَصَدَ إرْفاقَ وَرَثَتِه بذلك.

فإنْ كان وَصَّى معها بتَبَرُّعٍ؛ (فَقَالَ الْقَاضِي: يُبْدَأُ بِهِ)، قدَّمه في «المحرَّر» و «الفروع»، وجَزَمَ به في «الوجيز»، (فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الثُّلُثِ شَيْءٌ؛ فَهُوَ لِصَاحِبِ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 600 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.