Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 640

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الموصى به
  3. فصل

(فَصْلٌ)

(وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِالْمَنْفَعَةِ الْمُفْرَدَةِ)، في قَولِ الأكْثَرِ؛ لأِنَّه يَصِحُّ تمليكُها بعَقْدِ المعاوَضَة، فتَصِحُّ الوصيَّةُ بها؛ كالأعيان، ولأِنَّها هِبَةُ المنفعة بَعْدَ الموت، فصحَّت في الحياة كالمقارِنة (¬١)، وسَواءٌ وصَّى بها أبدًا، أوْ مُدَّةً مُعَيَّنةً.

لكِنْ يُعتبَرُ خُروجُ ذلك مِنْ ثُلُث المال، نَصَّ عَلَيه في سُكْنَى الدَّار (¬٢)، وهو قَولُ مَنْ قال بصحَّة الوصيَّة بِها، وإنْ لم تَخرُجْ (¬٣) من الثُّلُث؛ أُجِيزَ منها بقَدر الثُّلُث.

وقال (¬٤): إذا أوْصَى بخِدْمةِ عبده سَنَةً، فلم تَخرُجْ (¬٥) من الثُّلث؛ خُيِّرَ الورثةُ بَينَ تسليم خِدْمته سَنَةً، وبَينَ ثُلُث المال.

وقال الحنفيَّةُ: يَخدُمُ الموصَى له يومًا والورثة يومين (¬٦) حتَّى تُستَكْمَلَ (¬٧) منه، فإنْ أراد الورثةُ بَيعَه؛ بِيع (¬٨).

ولنا: أنَّها وصيَّةٌ صحيحةٌ، فَوَجَبَ تنفيذُها على صِفَتها، فإنْ أُرِيدَ تقويمُها، وكانت الوصيَّةُ مُقَيَّدةً بمُدَّةٍ؛ قُوِّم (¬٩) الموصَى بمَنفَعَتِه مَسْلُوبَ المنْفَعةِ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 640 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.