Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 647

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الموصى به
  3. فصل

(وَإِنْ وَصَّى لَهُ بِمَالِ الْكِتَابَةِ، أَوْ بِنَجْمٍ مِنْهَا؛ صَحَّ)؛ لأِنَّها تَصِحُّ بما لَيسَ بمستقر (¬١)، كما تَصِحُّ بما لا يَمْلِكُه في الحال؛ كحَمْلِ الجاريَةِ، وحِينَئِذٍ للمُوصَى له اسْتِيفاءُ المال عِنْدَ حُلولِه والإبْراءُ منه، ويَعْتِقُ بأحَدِهما، والوَلاءُ لِسَيِّده؛ لأِنَّه المنْعِمُ عَلَيهِ.

وفي «الخلاف»: لا تَصِحُّ الوصيَّةُ بمال الكِتابة والعَقْلِ؛ لأِنَّه غَيرُ مُسْتَقِرٍّ.

وعلى الأوَّل: إذا عَجَزَ فأراد الوارِثُ تعجيزَه، وأراد الوصِيُّ إنْظارَه، أوْ بالعكس؛ قُدِّمَ قَولُ الوارث، ومَتَى عَجَزَ فهو عَبْدٌ للوارث، وإنْ وَصَّى بما يُعَجِّلُه المكاتَبُ؛ صحَّ، فإنْ عَجَّلَ شَيئًا فهو للوصِيِّ، وإنْ لم يُعَجِّلْ شَيئًا حتَّى حَلَّتْ نُجُومُه؛ بَطَلَتْ.

(وَإِنْ وَصَّى بِرَقَبَتِهِ لِرَجُلٍ، وَبِمَا عَلَيْهِ لآِخَرَ؛ صَحَّ)؛ لأِنَّ كُلًّا من الرَّقَبة والدَّين (¬٢) مملوكٌ للمُوصِي (¬٣)، فصحَّ كغَيره، ولا أَثَرَ لكَونه غَيرَ مُسْتَقِرٍّ؛ لأِنَّها تصحُّ بالمعدوم.

(فَإِنْ أَدَّى)، أوْ أبْرَأَه منه؛ (عَتَقَ)؛ لأِنَّ هذا شَأْنُ المكاتَب، وتَبطُلُ وصيَّةُ صاحب الرَّقَبة، قالَهُ الأصْحابُ.

وقِيلَ: لا تَبطُلُ، ويكونُ الوَلاءُ له؛ لأِنَّه أقامَهُ مُقامَ نَفْسِه.

(وَإِنْ عَجَزَ؛ فَهُوَ) قِنٌّ (لِصَاحِبِ الرَّقَبَةِ)، حَيثُ فَسَخَها؛ لأِنَّه مُوصًى له بِرَقَبَتِه، وإنَّما عَتَقَ بالأداء؛ لأِنَّ العِتْقَ مُقَدَّمٌ على حقِّ الموصِي، فأَوْلَى أنْ يُقدَّمَ على الموصَى له، (وَبَطَلَتْ وَصِيَّةُ صَاحِبِ الْمَالِ فِيمَا بَقِيَ عَلَيْهِ)؛ لأِنَّ الباقِيَ لم يُصادِفْ مَحَلًّا، فإن كان صاحِبُ المال قَبَضَ من مالِ الكِتابة شَيئًا؛ فهو له.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 647 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.