من ثلاثةٍ؛ فهو أفضلُ، وإنْ أمْكَنَ شِراءُ ثلاثةٍ رخيصةٍ، وحِصَّةٍ من رابعٍ (¬١)؛ فالثَّلاثةُ الغاليةُ (¬٢) أَوْلَى.
ويُقدَّمُ مَنْ به ترجيحٌ من عِفَّةٍ ودِينٍ وصلاحٍ، ولا يُجزِئُ إلاَّ رقبةٌ مسلمةٌ سالمةٌ من العُيوب؛ كالكفَّارة.
وإنْ وصَّى بكفَّارةِ أيْمانٍ؛ فأقلُّه ثلاثةٌ، نَقَلَه حَنبَلٌ (¬٣).