Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 663

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

(وَالثَّانِي: لَا يَصِحُّ)، ذَكَرَه القاضِي؛ لأِنَّه أوْصَى بما هو حقٌّ لِلاِبن، كما لَوْ قال: بِدارِ ابْنِي، أوْ ما يأخُذُه من وارِثِه، وإنَّما يَصِحُّ في التَّولِيَة نحو: بِعْتُكَه بما اشْتَرَيته؛ للعُرْف.

قال في «الفروع»: (فيتوجه (¬١) الخِلافُ في: بِعْتُكَه بما باع به فلانٌ عبدَه، ويَعلَمانِه، فقالوا: يَصِحُّ، وظاهِرُه يَصِحُّ البَيعُ، ولو كان الثَّمَنُ عَرْضًا).

(وَإِنْ وَصَّى بِضِعْفِ نَصِيبِ ابْنِه، أَوْ بِضِعْفَيْهِ؛ فَلَهُ مِثْلُهُ مَرَّتَيْنِ، وَإِنْ وَصَّى بِثَلَاثَةِ أَضْعَافِه؛ فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَمْثَالِهِ، هَذَا (¬٢) الصَّحِيحُ عِنْدِي)، وهو قَولُ أبي عُبَيدٍ والجَوهَرِيِّ (¬٣)؛ لقوله تعالى: ﴿إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ﴾ [الإسرَاء: ٧٥]، وقوله تعالى: ﴿فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا﴾ [سَبَإ: ٣٧]، وقد صحَّ: «أنَّ عمرَ أَضْعف (¬٤) الزَّكاةَ على نَصارى بَنِي تَغْلِبَ، فكان يأخُذُ من المائَتَينِ عَشَرَةً» (¬٥)، فدلَّ ما ذَكَرْنا أنَّ الضِّعْفَ: مِثْلانِ، قال الأزْهَرِيُّ: الضِّعْفُ: المِثْلُ فما فَوقَه (¬٦).

فأمَّا قَولُه: إنَّ الضِّعْفَينِ المِثْلانِ، فقد رَوَى ابنُ الأنباريِّ (¬٧)، عن هِشامِ بنِ مُعاوِيَةَ النَّحْويِّ، قال: العربُ تتكلَّمُ بالضِّعف مُثَنًّى، فتقولُ: إنْ أعْطَيْتَني درهمًا فلك ضِعْفاه؛ أي (¬٨): مِثْلاهُ، وإفْرادُه لا بأْسَ به؛ لأِن التثنية (¬٩) أحْسَنُ؛

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 663 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.