Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 325

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

حَصَى المسجدِ وترابه للتَّبرك وغيره، والكراهة لا تمنع الصِّحةَ، ولأنَّه لو تيمَّم بترابِ غيرِه جاز في ظاهِرِ كلامهم؛ للإذن فيه عادةً وعُرفًا؛ كالصَّلاةِ في أرضِه).

وقال عمر: «لا يتيمَّم بالثَّلْج» (¬١)، لكن إن لم يجد غيره وتعذَّر تذويبه فالمنصوص عنه (¬٢): أنَّه يمسح به أعضاء وضوئه، وفي الإعادة روايتان. وفي «المُغنِي»: لا يُجزِئه إلَّا بالجَرَيان.

(فَإِنْ خَالَطَهُ ذُو غُبَارٍ لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهِ؛ كَالْجِصِّ وَنَحْوِهِ؛ فَهُوَ كَالْمَاءِ إِذَا خَالَطَتْهُ الطَّاهِرَاتُ)، هذه طريقةُ عامَّةِ أصحابنا؛ لأنَّه بدل، فيقاس على مُبدَلِه.

وقيل: يمنع مطلقًا، قال ابن تَميم: وهو أقْيَسُ؛ لأنَّه ربَّما حصل بالعُضو منه شَيِءٌ فمَنع وصولَ التراب، والمائعُ يُستهلَك (¬٣) في الماء.

تنبيه: ما يَتيمَّم به واحد؛ كماءٍ (¬٤) مستعمَلٍ. وقيل: يجوز كما تيمَّم منه في الأصحِّ.

وأَعجب أحمدَ حَمْلُ تُرابٍ (¬٥) للتَّيمُّم، وقال الشَّيخ تقي الدِّين: (لا)، قال

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 325 (SanadKitab #1262, hlm. urut 381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.