تَبلُغ (¬١) سبعةَ عَشَرَ، وللموصَى (¬٢) بباقي النَّصيب اثْنانِ، ولكلِّ ابنٍ خمسةٌ.
(وَإِنْ قَالَ: إِلاَّ رُبُعَ المَالِ (¬٣) بَعْدَ الْوَصِيَّةِ، جَعَلْتَ الْمَخْرَجَ ثَلَاثَةً، وَزِدْتَ عَلَيْهِ وَاحِدًا، يَكُنْ أَرْبَعَةً، فَهُوَ النَّصِيبُ، وَزِدْ (¬٤) عَلَى عَدَدِ الْبَنِينَ سَهْمًا وَثُلُثًا)؛ لأِنَّ ذلك طريقٌ إلى معرفة الموصَى به، (وَاضْرِبْهُ فِي الْمَخْرَجِ (¬٥)، يَكُنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهْمًا (¬٦)، لَهُ سَهْمٌ)؛ لأِنَّه مُوصًى له بنصيبٍ، وقد تبيَّنَ أنَّه أربعةٌ إلاَّ رُبعَ الباقي بَعْدَ الوصيَّة، وقد تبيَّنَ أنَّه ثلاثةٌ، فبَقِيَ له سَهْمٌ، (وِلِكُلِّ ابْنٍ أَرْبَعَةٌ).
وإنْ شِئْتَ قُلْتَ: المالُ كلُّه ثلاثةُ أنْصِباءَ ووصيَّةٌ، الوصيَّةُ هي نصيبٌ إلاَّ رُبعَ الباقي بَعدُ (¬٧)، وذلك ثلاثةُ أرْباعِ نصيبٍ، فبقي (¬٨) رُبُعُ نصيبٍ، فهو الوصيَّة، والمالُ كلُّه ثلاثةٌ ورُبُعٌ، ابسُطْها تكنْ ثلاثةَ عَشَرَ، وإنْ شِئْتَ انقُص الجُزْءَ المستَثْنَى أحدًا يَبقَ ثلاثةٌ، زِدْها نصيبًا، وزِدْ منه أحدًا عليها، فالأربعُ للبَنينَ، لكلِّ ابنٍ سَهْمٌ وثُلُثٌ، وهو النَّصيبُ، وبالبَسْط تَبلُغُ (¬٩) ثَلاثةَ عَشَرَ.
(وَلَا (¬١٠) يَلِيقُ بِهَذَا الْكِتَابِ التَّطْوِيلُ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا)؛ لأِنَّه مُختَصَرٌ.
مسائلُ:
الأولى: خلَّف ثلاثةَ بَنِينَ، ووصَّى لعمِّه بمِثْل نصيب أحدهم إلاَّ ثُلثَ وصيَّةِ خاله، ولخالِه بمِثْل نصيبِ أحدهم إلاَّ رُبُعَ وصيَّةِ عمِّه، فاضْرِبْ مَخرَجَ