Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 708

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الموصى إليه

الثَّانِي وصِيًّا عِنْدَ الشرط (¬١)، ذكره الأصحاب، أو: هو وصِيِّي (¬٢) سنةً ثُمَّ عَمْرٌو؛ للخبر: «أمِيرُكم زَيدٌ» (¬٣)، والوصيَّة كالتَّأْمِير.

قال في «الفروع»: (ويتوجَّه: لا؛ لأِنَّ الوصيَّةَ اسْتِنابَةٌ بَعْدَ الموت، فهي كالوكالة في الحياة، ولهذا: هل للوصِيِّ أنْ يُوصِيَ ويَعزِلَ مَنْ وَصَّى إليه؟ ولا يَصِحُّ (¬٤) إلاَّ في معلومٍ، وللمُوصِي عَزْلُه وغَيرُ ذلك؛ كالوكيل.

فلِهذا لا يُعارِضُ ذلك ما ذَكَرَه القاضي وجماعةٌ: إذا قال الخليفةُ: الإمامُ بَعْدِي فُلانٌ، فإنْ ماتَ فلان (¬٥) في حياتي، أوْ تَغَيَّرَ حالُه؛ فالخَليفةُ فُلانٌ؛ صحَّ، وكذا في الثَّالث والرَّابع.

وإنْ قال: فُلانٌ وليُّ عهدي (¬٦)، فإنْ وَلِيَ ثُمَّ ماتَ؛ فَفُلانٌ بَعدَه؛ لم يَصِحَّ للثَّاني، وعلَّلوه: بأنَّه إذا وَلِيَ صار إمامًا، وصار التَّصرُّفُ والنَّظَرُ والاِخْتِيارُ إلَيهِ، فكان العَهْدُ إلَيهِ فيمن (¬٧) يَراهُ، وفي التي قَبْلَها جَعَل العَهْد إلى غَيرِه عِنْدَ مَوتِه، وتغير (¬٨) صفاته في الحالة التي لم تَثْبُتْ للمَعْهود إلَيهِ إمامةٌ.

وظاهِرُ هذا: أنَّه لو علَّقَ ولِيُّ الأمر وِلايَةَ الحُكْم أو وظيفة (¬٩) بشَرْطِ شُغورِها، أو بشَرْطٍ فَوُجِد (¬١٠) الشَّرطُ بَعْدَ مَوتِ وَلِيِّ الأمر والقيام مَقامَه؛ أنَّ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 708 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.