Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 15

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث ذوي الفروض

(بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الْفُرُوضِ)

بَدَأَ المؤلِّفُ بهم؛ لأِنَّهم الأصلُ، ولهم فُروضٌ مُقدَّرةٌ لا تَسقُطُ (¬١).

(وَهُمْ عَشَرَةٌ: الزَّوْجَانِ، وَالْأَبَوَانِ، وَالْجَدُّ، وَالْجَدَّةُ، وَالْبِنْتُ، وَبِنْتُ الاِبْنِ، وَالأخْتُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ)؛ أيْ: من الأبَوَينِ، أو الأبِ، أو الأمِّ، (وَالأْخُ مِنَ الْأُمِّ)، فالإخْوةُ والأَخَواتُ لأمٍّ يُسَمَّونَ: بَنِي الأَخْياف، والأَخْيافُ: الأَخْلاطُ، فهم من أخْلاطِ الرِّجال، ولَيسَ هم من رجلٍ واحدٍ، ولِلأب يُسَمَّونَ: بَنِي العَلاَّت؛ لأِنَّ أُمَّ كلِّ واحدٍ منهم لم تَسْقِه (¬٢) لَبَنَ رضاعِها، ولِلأبَوَينِ يُسَمَّونَ: بَنِي الأَعْيَان، سُمُّوا به؛ لأِنَّهم مِنْ عَينٍ واحدةٍ، ومِنْه قَولُه ﵇: «أعْيانُ بَنِي الأمِّ يَتوارَثُون» (¬٣).

(فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ إِذَا كَانَ لَهَا وَلَدٌ)، ذَكَرًا كان أو أنثى، (أَوْ وَلَدُ ابْنٍ)، يُحترَزُ به عن وَلَد البنت، فإنَّه لا اعْتِبارَ به، وإنْ وَرَّثْنا ذَوِي الأرحام.

(وَالنِّصْفُ مَعَ عَدَمِهِمَا)، وهذا بالإجماع (¬٤)، وسَنَدُه النَّصُّ؛ لأِنَّه تعالى نَصَّ على الولد، وَوَلَدُه مُلْحَقٌ به بالإجماع، لكِنِ اخْتَلَفوا هل حَجْبُه بالاِسْم أو المعْنَى؟

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 15 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.