Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 43

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث ذوي الفروض
  3. فصل

(وَعَنْهُ: أَنَّ الْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ الْأَبِ لَا تَحْجُبُ الْبُعْدَى مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ)، بل تُشارِكُها، وبِه قَطَعَ القاضي في «جامِعه»، وصحَّحه ابنُ عَقِيلٍ، وهي المنصوصةُ (¬١)، حتَّى إنَّ القاضِيَ في الرِّوايَتَينِ لم يَحكِ الأُولى إلاَّ عن الخِرَقِيِّ؛ لأِنَّ الأبَ الَّتي تُدْلِي به الجَدَّةُ لا يَحجُبُ (¬٢) الجَدَّةَ مِنْ قِبَلِ الأمِّ، فالتي تُدْلِي به أَوْلَى ألاَّ يَحجُبَها (¬٣)، وبهذا فارَقَت القُرْبَى من قِبَلِ الأمِّ، فإنَّها تُدْلِي بالأمِّ، وهي تَحجُبُ جَميعَ الجَدَّات.

وأُجِيبَ: بأنَّ قَولَهم: الأبُ لا يُسقِطها، قلنا: لأِنَّهنَّ لا يَرِثْنَ مِيراثَه، وإنَّما يَرِثْنَ مِيراثَ الأمَّهات؛ لكَونِهنَّ أُمَّهاتٍ، ولذلك أسْقَطَتْهُنَّ الأمُّ.

أُمُّ أمٍّ، أم أمِّ أبٍ: الميراث للأولى بلا نزاعٍ.

أمُّ أبٍ، وأمُّ أمِّ أمٍّ: الميراثُ للأولى على الأولى، وعلى الثَّانية: هو مُشْتَرِكٌ بَينَهما.

(وَلَا يَرِثُ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثِ جَدَّاتٍ)، قالَهُ أحمدُ (¬٤)، من غَيرِ زيادةٍ، رُوِيَ عن عليٍّ (¬٥)، وابن مسعودٍ (¬٦)،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 43 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.