Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 48

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث ذوي الفروض
  3. فصل

وهذا الخِلافُ فيما إذا كانت أمُّ الأب أو الجَدِّ، أمَّا لو كان ابنُها عمًّا للميت، أو عمَّ أبٍ؛ فلا خِلافَ في تَورِيثِها، قالَهُ ابنُ عَقِيلٍ، وتَبِعَه في «الشَّرح»؛ لأِنَّها لا تُدْلِي به.

مسائلُ:

أمُّ أبٍ وأبٌ؛ لها السُّدس على الأُولى، والباقي له، وعلى الثَّانية الكُلُّ له.

أمُّ أبٍ، وأمُّ أمٍّ، وأبٌ؛ فَعَلَى الأُولى: السُّدسُ بَينَهما، وعلى الثَّانية: هو لأِمِّ الأمِّ، وقِيلَ: نصفُه مُعادَّةً، والباقِي له.

أمُّ أبٍ، وأمُّ أمِّ أمٍّ، وأبٌ؛ السُّدس لأِمِّ الأب، ومَنْ حَجَب الجَدَّةَ بابْنِها أسْقَطَ أمَّ الأب، ثُمَّ اخْتَلَفَ القائلون بذلك، فقيل: السُّدس كلُّه لأِمِّ أمِّ الأمِّ؛ لأِنَّ التي كانت تَحجُبُها أوْ تُزاحِمُها قد سَقَطَ حُكْمُها، فصارت كالمعدَمة، وقِيلَ: بل لها نصفُ السُّدس، وقِيلَ: لا شَيءَ لها؛ لأِنَّها انْحَجَبَتْ بأمِّ الأب، ثُمَّ انْحَجَبَتْ أمُّ الأب بالأب، فصار المالُ كلُّه للأب.

(وَإِذَا اجْتَمَعَتْ جَدَّةٌ ذَاتُ قَرَابَتَيْنِ)؛ كما لو تزوَّجَ ابنُ ابنِ المرأة بِنتَ بِنْتِها، فيُولَدُ لهما وَلَدٌ، فتكونُ المرأةُ أمَّ أبٍ وأمَّ أبِي أَبِيهِ، (مَعَ أُخْرَى؛ فَلَهَا)؛ أيْ: فَلِذَاتِ القَرَابَتَينِ؛ (ثُلُثَا السُّدُسِ فِي قِيَاسِ قَوْلِهِ)، أيْ: قَولِ أحمدَ، (وَلِلْأُخْرَى ثُلُثُهُ)، كذلك قالَهُ أبو الحَسَنِ التَّميميُّ، وأبو عبد الله الوَنِّي (¬١)، فيَحْتَمِلُ أنَّهما أَخَذَا ذلك من قوله في المجوس: أنَّهم يَرِثُون بجميع قراباتهم، ويَحتَمِلُ أنَّهما أرادا بذلك قِياسَه على قَوله في ابنِ العَمِّ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 48 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.